: السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك ، فإن لم يقل : ورحمة الله لم يجزئه ، وقال القاضي : يجزئه . ونص عليه ثم يسلم عن يمينه أحمد في صلاة الجنازة ، وينوي بسلامه الخروج من الصلاة ، فإن لم ينو جاز ، وقال ابن حامد : تبطل صلاته ، وإن كان في مغرب أو رباعية نهض مبكرا إذا فرغ من التشهد . وصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية إلا أنه لا يجهر ، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ،