ولا تصح الصلاة في المقبرة ، والحمام ، والحش ، وأعطان الإبل ، وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها ، والموضع المغصوب ، وعنه : تصح مع التحريم ، وقال بعض أصحابنا : حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك ، وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحش في قول ابن حامد ، ولا تصح الفريضة في الكعبة ، ولا على ظهرها ، وتصح النافلة ، إذا كان بين يديه شيء منها .