فصل
، ففيه وجهان ، أحدهما : يشترط ذلك ، فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده ، وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الحال إلى من بعده ، وفيه وجه آخر إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده ، وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر مآلا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز أو قال : وقفت ، وسكت - انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين ، والأخرى إلى أقرب عصبته ، وهل يختص به فقراؤهم ؛ على وجهين ، وقال القاضي في موضع : يكون وقفا على المساكين ، وإذا قال : وقفت داري سنة لم يصح ، ويحتمل أن يصح ، ويصرف بعدها مصرف المنقطع ، ولا يشترط إخراج الوقف على يده في إحدى الروايتين . ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين