الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          وإن أقر إنسان أنه ولده ألحق به ، مسلما كان أو كافرا ، رجلا كان أو امرأة ، حيا كان الملتقط أو ميتا ، ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه ، وعنه : لا يلحق بامرأة ذات زوج ، وعنه : إن كان لها إخوة أو نسب معروف لم يلحق بها وإلا لحق ، وإن ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهم بينة قدم بها ، فإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معها على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا ، فإن ألحقته بأحدهما لحق به ، وإن ألحقته بهما لحق بهما ، ولا يلحق بأكثر من أم واحدة ، وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم - لحق بهم وإن كثروا . وقال ابن حامد : لا يلحق بأكثر من اثنين ، وإن نفته القافة عنهم ، أو أشكل عليهم ، أو لم توجد قافة - ضاع نسبه في أحد الوجهين ، وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما ، أومأ إليه أحمد ، وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد ، أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه ، فادعى الزوج أنه من الواطئ - أري القافة معهما

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية