المقنع لابن قدامة
فصل : ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها ، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بنمائها المتصل ، وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده في أصح الوجهين


