الخامس : فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ، ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة ، وعنه : لا تجوز بزيادة ، وعنه : إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا ، وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها كون المنفعة مملوكة للمؤجر ، أو مأذونا له فيها ،