الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          ولا تصح إلا بشرطين ، أحدهما : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير وعنه : تصح بالعروض ، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد ، وهل تصح بالمغشوش والفلوس ؛ على وجهين . الثاني : أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما ، فإن قالا : الربح بيننا فهو بينهما نصفين ، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح ، وكذلك الحكم في المساقاة ، والمزارعة ، ولا يشترط أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد ، وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما ، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما ، والوضيعة على قدر المال

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية