[ ص: 356 ] فصل
لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات ، وهي أنواع .
منها : ، وهو مفطر بالإجماع . الجماع
ومنها : ، وهو مفطر . الاستمناء
ومنها : الاستقاءة ، فمن ، أفطر . ومن تقيأ عمدا ، لم يفطر . ثم اختلفوا في سبب الفطر إذا تقيأ عمدا ، فالأصح : أن نفس الاستقاءة مفطرة كالإنزال ، والثاني : أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل . ذرعه القيء
فلو ، ففي فطره الوجهان . قال الإمام : فلو تقيأ منكوسا ، أو تحفظ ، فاستيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه ، فإن قلنا : الاستقاءة مفطرة بنفسها ، فهنا أولى ، وإلا فهو كالمبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفه . استقاء عمدا ، أو تحفظ جهده ، فغلبه القيء ورجع شيء
فرع
- وقد ضبطوا الداخل المفطر بالعين الواصلة - الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم . من المفطرات دخول شيء في جوفه
وفيه قيود : منها الباطن الواصل إليه . وفيما يعتبر به وجهان . أحدهما : أنه ما يقع عليه اسم الجوف ، والثاني : يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو دواء .
والأول هو الموافق لكلام الأكثرين ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجوف في بطلان الصوم بوصول الواصل إليه .
وقال الإمام : إذا ، أفطر . وعلى الوجهين جميعا باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة ، مما يفطر الوصول إليه ، حتى لو كان جاوز الشيء الحلقوم ، أفطر وإن لم يصل باطن الأمعاء أو باطن الخريطة ، وسواء كان الدواء رطبا أو يابسا . ولنا وجه : أن الوصول إلى المثانة لا يفطر ، وهو شاذ . على بطنه جائفة ، أو برأسه [ ص: 357 ] مأمومة ، فوضع عليها دواء فوصل جوفه أو خريطة دماغه تفطر على الصحيح . والحقنة
وقال القاضي حسين : لا تفطر ، وهو غريب .
، فطر . وما جاوز الخيشوم في الإسعاط ، فقد حصل في حد الباطن وداخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة . والسعوط إن وصل الدماغ
والخيشوم له حكم الظاهر من بعض الوجوه ، حتى لو ، أفطر ، ولو أمسك فيه شيئا ، لم يفطر ، ولو نجس ، وجب غسله ، وله حكم الباطن من حيث أنه لو ابتلع منه الريق لا يفطر ، ولا يجب غسله على الجنب . خرج إليه القيء وابتلع منه نخامة
فرع
لا بأس ، سواء وجد في حلقه منه طعما ، أم لا ، لأن العين ليست بجوف ، ولا منفذ منها إلى الحلق . بالاكتحال للصائم
ولو ، أفطر على الأصح عن الأكثرين ، كالسعوط ، والثاني : لا يفطر كالاكتحال ، قاله قطر في أذنه شيئا فوصل إلى الباطن الشيخ أبو علي ، والقاضي حسين ، والفوراني . ولو ، فأوجه . قطر في إحليله شيئا لم يصل إلى المثانة
أصحها : يفطر ، والثاني : لا ، والثالث : إن جاوز الحشفة ، أفطر ، وإلا ، فلا . ولا يفطر الفصد ، لكن يكرهان للصائم . والحجامة
وقال ابن المنذر من أصحابنا : يفطر بالحجامة . وابن خزيمة
[ ص: 358 ] فرع
لو ، لم يفطر ، لأنه لم يعد عضوا مجوفا . ولو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق ، أو غرز فيه السكين فوصلت مخه ، لم يفطر ، لأنه لم يصل من منفذ مفتوح ، كما لا يفطر طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل جوفه بشرب المسام . بالاغتسال والانغماس في الماء وإن وجد له أثرا في باطنه
ولو ، أفطر ، سواء كان بعض السكين خارجا ، أو لم يكن . طعن نفسه ، أو طعنه غيره بإذنه ، فوصل السكين جوفه
وكذا لو ، أفطر بوصول الطرف الواصل ، ولا يعتبر الانفصال من الظاهر . ابتلع طرف خيط وطرفها الآخر بارز
وحكى الحناطي وجها فيمن : أنه لا يفطر . أدخل طرف خيط في دبره أو جوفه ، وبعضه خارج
فرع
لو ، فإن تركه لم تصح صلاته ، وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه . ابتلع طرف خيط بالليل ، وطرفه الآخر خارج ، فأصبح كذلك
فينبغي أن يبادر غيره إلى نزعه وهو غافل ، فإن لم يتفق ذلك ، فالأصح : أن يحافظ على الصلاة فينزعه أو يبتلعه ، والثاني : يتركه محافظة على الصوم ، ويصلي على حاله .
قلت : ويجب إعادة الصلاة على الصحيح . والله أعلم .
[ ص: 359 ] فرع
من قيود المفطر وصوله بقصد ، فلو ، لم يفطر . فلو طارت ذبابة إلى حلقه ، أو وصل غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق إلى جوفه ، قال في " التهذيب " : لم يفطر على الأصح . فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه
ولو ، أو ربطت المرأة ووطئت ، لم يفطر . ونقل طعن أو أوجر بغير اختياره الحناطي وجهين فيما إذا أوجر بغير اختياره ، وهذا غريب .
فلو كان مغمى عليه فأوجر معالجة وإصلاحا له ، وقلنا : لا يبطل الصوم بمجرد الإغماء ، ففي بطلانه بهذا الإيجار وجهان .
أصحهما : لا يفطر . ونظير الخلاف إذا عولج المحرم المغمى عليه بدواء فيه طيب ، هل تجب الفدية ؟ .