الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 247 ] فصل

                                                                                                                                                                        إذا كان الذي يملكه من الحبوب والثمار نوعا واحدا أخذت منه الزكاة ، فإن أخرج أعلى منه أجزأه ، ودونه لا يجوز وإن اختلفت أنواعه ، فإن لم يتعسر أخذ الواجب من كل نوع بالحصة أخذ بالحصة ، بخلاف نظيره في المواشي ، فقد قدمنا فيه خلافا ؛ لأن التشقيص محذور في الحيوان دون الثمار ، وطرد ابن كج القولين هنا ، والمذهب : الفرق . فإن عسر أخذ الواجب من كل نوع بأن كثرت وقل ثمرها - ففيه أوجه . الصحيح أنه يخرج من الوسط ؛ رعاية للجانبين ، والثاني : يؤخذ من كل نوع بقسطه ، والثالث : من الغالب ، وقيل : يؤخذ الوسط قطعا . وإذا قلنا بالوسط فتكلف وأخرج من كل نوع بقسطه - جاز ، ووجب على الساعي قبوله .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا حضر الساعي لأخذ العشر كيل لرب المال تسعة وأخذ الساعي العاشر ، وإنما بدأ بالمالك لأن حقه أكثر ، وبه يعرف حق المساكين . فإن كان الواجب نصف العشر ، كيل لرب المال تسعة عشر ثم للساعي واحد ، وإن كان ثلاثة أرباع العشر كيل للمالك سبعة وثلاثون وللساعي ثلاثة ، ولا يهز المكيال ، ولا يزلزل ، ولا توضع اليد فوقه ، ولا يمسح ؛ لأن ذلك يختلف ، بل يصب فيه ما يحتمله ثم يفرغ .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية