الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        [ ص: 121 ] فصل

                                                                                                                                                                        فيمن هو أولى بالصلاة على الميت

                                                                                                                                                                        وفي الولي والوالي قولان . القديم : الوالي أولى ، كما في سائر الصلوات ، ثم إمام المسجد ، ثم الولي . والجديد : الولي أولى .

                                                                                                                                                                        قلت : وهو الأظهر . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        والمراد بالولي : القريب ، فلا يقدم غيره ، إلا أن يكون القريب أنثى ، وهناك ذكر أجنبي ، فهو أولى ، حتى يقدم الصبي المراهق على المرأة القريبة . وكذا الرجل أولى من المرأة بإمامة النساء في سائر الصلوات . وأولى الأقارب : الأب ، ثم الجد أب الأب وإن علا ، ثم الابن ، ثم ابن الابن وإن سفل ، ثم الأخ . وهل يقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ؟ فيه طريقان . المذهب : تقديمه . والثاني : على قولين كولاية النكاح . أظهرهما : يقدم . والثاني : سواء ، فعلى المذهب : المقدم بعدهما ابن الأخ من الأبوين ، ثم من الأب ، ثم من العم للأبوين ، ثم للأب ، ثم ابن العم للأبوين ، ثم عم الأب ، ثم بنوه ، ثم عم الجد ، ثم بنوه على ترتيب الإرث .

                                                                                                                                                                        قلت : قال أصحابنا : لو اجتمع أبناء عم ، أحدهما أخ لأم ، فعلى الطريقين . - والله أعلم - . فإن لم يكن عصبة ، قدم المعتق . قال إمام الحرمين : ولعل الظاهر تقديمه على ذوي الأرحام . وله حق في هذا الباب ، فإذا لم يكن هناك عصبة بالنسب ، ولا بالولاء ، قدم أبو الأم ، ثم الأخ للأم ، ثم الخال ، ثم العم للأم . ولو أوصى أن يصلي عليه أجنبي ، فطريقان . المذهب ، وبه قطع الجمهور : يقدم القريب .

                                                                                                                                                                        [ ص: 122 ] والثاني : وجهان . أحدهما : هذا . والثاني : يقدم الموصى له ، كالوجهين فيمن أوصى أجنبيا على أولاده ولهم جد .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا اجتمع اثنان في درجة ، كابنين أو أخوين ، وتنازعا ، نص في ( المختصر ) : أن الأسن أولى - وقال : في سائر الصلوات الأفقه أولى . قال الجمهور : المسألتان على ما نص عليه ، وهذا هو المذهب . وقيل : فيهما قولان بالتخريج . والمراد بالأسن : الأكبر - وإن كانا شابين ، وإنما يقدم الأسن إذا حمدت حاله . أما الفاسق والمبتدع ، فلا . ويشترط بمضي السن في الإسلام كما سبق في سائر الصلوات . ولو استوى اثنان في درجة وأحدهما رقيق ، والآخر حر ، فالحر أولى ، فإن كان أحدهما رقيقا فقيها ، والآخر حرا غير فقيه ، فوجهان . وقال في ( الوسيط ) : لعل التسوية أولى .

                                                                                                                                                                        قلت : الأصح ، تقديم الحر . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        ولو كان الأقرب رقيقا ، والأبعد حرا ، كأخ رقيق ، وعم حر ، فالأصح عند الجمهور : العم أولى . والثاني : الأخ . وقيل : سواء ، ولو استووا في كل شيء ، فإن رضوا بتقدم واحد ، فذاك ، وإلا أقرع .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية