فصل
nindex.php?page=treesubj&link=1198السنة أن يصليها في الصحراء ، وينادي لها : الصلاة جامعة ،
nindex.php?page=treesubj&link=1196_1195_32850ويصلي ركعتين ، يكبر في الأولى سبع تكبيرات زائدة ، وفي الثانية خمسا ، ويجهر فيهما بالقراءة ، ويقرأ في الأولى بعد ( الفاتحة ) : ( ق ) . وفي الثانية : (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقتربت ) . وقال بعض الأصحاب : يقرأ في إحداهما : (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=1إنا أرسلنا نوحا ) وليكن في الثانية وفي الأولى ( ق ) . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد ، وإن قرأ (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=1إنا أرسلنا ) كان حسنا . وهذا يقتضي أن لا خلاف في المسألة ، وأن كلا سائغ ، ومنهم من قال : في الأحب خلاف . والأصح : أنه يقرأ ما يقرأ في العيد . وأما وقت هذه الصلاة ، فقطع الشيخ
أبو علي وصاحب ( التهذيب ) بأنه وقت صلاة العيد ، واستغرب
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين هذا ، وذكر
الروياني وآخرون : أن وقتها يبقى بعد الزوال ما لم يصل العصر ، وصرح صاحب ( التتمة ) بأن صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت ، بل أي وقت صلوها من ليل أو نهار ، جاز ، وقد قدمنا عن الأئمة وجهين في كراهة
nindex.php?page=treesubj&link=1193صلاة الاستسقاء في الأوقات المكروهة ، ومعلوم أن الأوقات المكروهة غير داخلة في حكم وقت صلاة العيدين ، ولا مع انضمام ما بين الزوال
[ ص: 93 ] والعصر إليه ، فيلزم أن لا يكون وقت الاستسقاء منحصرا في ذلك ، وليس لحامل أن يحمل الوجهين في الكراهة على قضائها ، فإنها لا تقضى .
قلت : ليس بلازم ما قاله ، فقد تقدم أن الأصح : دخول وقت العيد بطلوع الشمس ، وهو وقت كراهة ، وممن قال بانحصار وقت الاستسقاء في وقت العيد ، الشيخ
أبو حامد ،
والمحاملي ، ولكن الصحيح الذي نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقطع به الأكثرون ، وصححه
الرافعي في ( المحرر ) والمحققون : أنها لا تختص بوقت ، كما لا تختص بيوم . وممن قطع به صاحبا ( الحاوي ) و ( الشامل ) ونقله صاحب ( الشامل ) وصاحب ( جمع الجوامع ) عن نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : لم أر التخصيص لغير الشيخ
أبي علي . - والله أعلم - .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=1198السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الصَّحْرَاءِ ، وَيُنَادِيَ لَهَا : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1196_1195_32850وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ زَائِدَةٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا ، وَيَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى بَعْدَ ( الْفَاتِحَةِ ) : ( ق ) . وَفِي الثَّانِيَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=1اقْتَرَبَتْ ) . وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : يَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=1إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا ) وَلْيَكُنْ فِي الثَّانِيَةِ وَفِي الْأُولَى ( ق ) . وَنَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا مَا يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ ، وَإِنْ قَرَأَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=71&ayano=1إِنَّا أَرْسَلْنَا ) كَانَ حَسَنًا . وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا خِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَأَنَّ كُلًّا سَائِغٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : فِي الْأَحَبِّ خِلَافٌ . وَالْأَصَحُّ : أَنَّهُ يَقْرَأُ مَا يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ . وَأَمَّا وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَقَطَعَ الشَّيْخُ
أَبُو عَلِيٍّ وَصَاحِبُ ( التَّهْذِيبِ ) بِأَنَّهُ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ ، وَاسْتَغْرَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا ، وَذَكَرَ
الرُّويَانِيُّ وَآخَرُونَ : أَنَّ وَقْتَهَا يَبْقَى بَعْدَ الزَّوَالِ مَا لَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ ، وَصَرَّحَ صَاحِبُ ( التَّتِمَّةِ ) بِأَنَّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ لَا تَخْتَصُّ بِوَقْتٍ ، بَلْ أَيَّ وَقْتٍ صَلَّوْهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، جَازَ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنِ الْأَئِمَّةِ وَجْهَيْنِ فِي كَرَاهَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=1193صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَوْقَاتَ الْمَكْرُوهَةَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي حُكْمِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَلَا مَعَ انْضِمَامِ مَا بَيْنَ الزَّوَالِ
[ ص: 93 ] وَالْعَصْرِ إِلَيْهِ ، فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ وَقْتُ الِاسْتِسْقَاءِ مُنْحَصِرًا فِي ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لِحَامِلٍ أَنْ يَحْمِلَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَرَاهَةِ عَلَى قَضَائِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تُقْضَى .
قُلْتُ : لَيْسَ بِلَازِمٍ مَا قَالَهُ ، فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصَحَّ : دُخُولُ وَقْتِ الْعِيدِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَهُوَ وَقْتُ كَرَاهَةٍ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِانْحِصَارِ وَقْتِ الِاسْتِسْقَاءِ فِي وَقْتِ الْعِيدِ ، الشَّيْخُ
أَبُو حَامِدٍ ،
وَالْمَحَامِلِيُّ ، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ ، وَصَحَّحَهُ
الرَّافِعِيُّ فِي ( الْمُحَرَّرِ ) وَالْمُحَقِّقُونَ : أَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِوَقْتٍ ، كَمَا لَا تَخْتَصُّ بِيَوْمٍ . وَمِمَّنْ قَطَعَ بِهِ صَاحِبَا ( الْحَاوِي ) وَ ( الشَّامِلِ ) وَنَقَلَهُ صَاحِبُ ( الشَّامِلِ ) وَصَاحِبُ ( جَمْعِ الْجَوَامِعِ ) عَنْ نَصِّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : لَمْ أَرَ التَّخْصِيصَ لِغَيْرِ الشَّيْخِ
أَبِي عَلِيٍّ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .