فصل
، لا يصلى لها جماعة ، لكن يستحب الدعاء والتضرع . ويستحب لكل أحد أن يصلي منفردا لئلا يكون غافلا . وروى ما سوى الكسوفين من الآيات ، كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة : أن الشافعي عليا كرم الله وجهه ، صلى في زلزلة جماعة ، قال : إن صح قلت به ، فمن الأصحاب من قال : هذا قول آخر له ، في الزلزلة وحدها ، ومنهم من عممه في جميع الآيات . الشافعي
قلت : لم يصح ذلك عن علي - رضي الله عنه - ، قال والأصحاب : يستحب الشافعي ، وأما ذوات الهيئات ، فيصلين في البيوت منفردات . قال للنساء غير ذوات الهيئات صلاة الكسوف مع الإمام : فإن اجتمعن ، فلا بأس ، إلا أنهن لا يخطبن ، فإن قامت واحدة وعظتهن وذكرتهن ، فلا بأس . - والله أعلم - . الشافعي