الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
40488 - قال أبو عمر : nindex.php?page=treesubj&link=27239النرد قطع ملونة تكون من خشب البقس وغيره ، مثل الأبنوس وشبهه ، وتكون من العاج ، ومن غير ذلك ; يقال لهما : الطبل ، ويعرف أيضا بالكعاب ، وتعرف بالأرن وتعرف بالنردشير .
40489 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : [ ص: 130 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12303إبراهيم بن إسحاق النيسابوري ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17365ابن الهاد ، عن موسى بن ميسرة ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=956162سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر عنده النرد ، فقال : " عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها " .
40490 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن علقمة ، عن مرثد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=956163 " من nindex.php?page=treesubj&link=27239لعب بالنردشير ، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير " .
40491 - وقد ذكرنا طرق هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في " التمهيد " .
40492 - وذكر ابن وهب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال : دخل عبد الله بن عمر داره ، فإذا أناس يلعبون فيها بالنرد ، فصاح nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال : ما لداري يلعبون فيها بالأرن ، قال : وكانت النرد تدعى في الجاهلية بالأرن .
40493 - قال ابن وهب ، وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن الحسن بن عمارة ، [ ص: 131 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : إياكم وهذه الكعاب الموشومات اللائي يزحزحن فإنهن من الميسر .
40494 - وقال عثمان بن أبي سليمان : أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة ، فوضعها بفناء الكعبة ، فلعب بها وعلمها .
40495 - قال أبو عمر : رويت الكراهة في nindex.php?page=treesubj&link=27239اللعب بالنرد عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعائشة ، وأبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وجماعة ; كلهم يكره اللعب بها من جهة القمار .
40496 - وروى شعبة ، عن عبد ربه ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وسئل عن النرد ، فقال : إذا لم يكن قمارا فلا بأس به .
40497 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن المغفل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وعكرمة ، أنهم كانوا يلعبون بالنرد .
40498 - وهذا لا يجوز أن يضاف إليهم ، إلا على غير سبيل القمار ; ولنهي الله - عز وجل - عن الميسر ، ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=956161 " من لعب بالنرد ، فقد عصى الله ورسوله " ، وكل من خالف السنة والحق ، فلا حجة في قوله ، ولا عمله ، بل هو محجوج مخصوم بها .
[ ص: 132 ] 40499 - وجماعة الفقهاء يكرهون اللعب بالنرد ، ويحرمون القمار بها ، وبغيرها .
40500 - وقال الحسن : النرد من ميسر العجم ، وأما الشطرنج ; فأجمع العلماء أن اللعب بها قمار لا يجوز ، وأخذ المال ، وأكله قمار بها ، ولا يحل .
40501 - وأجمع مالك وأصحابه ; على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ، ولا بالشطرنج ، وقالوا : لا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=27238_15970شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج .
40502 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : يكره nindex.php?page=treesubj&link=27239_27238اللعب بالشطرنج ، وبالنرد ، وبالأربعة عشر ، وبكل اللهو ، فإن لم يظهر من اللاعب بها كبيرة ، وكانت محاسنه أكثر من مساوئه ، قبلت شهادته .
40503 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكره اللعب بالنرد للخبر ، nindex.php?page=treesubj&link=27238_33362واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار ، وإن كرهناه أخف حالا من اللعب بالنرد .
40504 - وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تسقط عندنا - في مذهبه - nindex.php?page=treesubj&link=27238_27239_15970شهادة اللاعب بالنرد وبالشطرنج ، إذا كان عدلا في جميع أحواله ، لم يظهر منه سفه ولا ريبة ، ولا علمت منه كبيرة ، إلا أن يلعب بها قمارا ، فإن لعب بها قمارا ، وكان بذلك معروفا ، سفه بها نفسه ، وسقطت عدالته لأكله المال بالباطل .
40505 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : إذا لعب بالنرد أو بالشطرنج ، على غير معنى القمار ، يريد به التعليم والمكايدة ، فهو مكروه لا يبلغ ذلك إسقاط شهادته .
[ ص: 133 ] 40506 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، فذكر ابن وهب عنه ، أنه قال : الشطرنج شر من النرد ، ولا خير فيها ، ولا تجوز شهادة اللاعب بها .
40507 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13200ابن شهاب : هي من الباطل ، ولا أحبها .
40508 - وقد روي عنه أنه قال : لا بأس باللعب بها ، ما لم يكن قمارا .
40509 - وقد روي عن جماعة من العلماء ; أنهم أجازوا nindex.php?page=treesubj&link=27238اللعب بالشطرنج على غير قمار ، وأنهم لعبوا بها على غير قمار .
40512 - وقد روي عن مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ; أنهم قالوا : كل شيء من القمار ، فهو من الميسر ، حتى لعب الصبيان بالجوز .