فرع
في الكتاب : لقلة الضرر . يجوز اشتراط الزرع القليل إذا لم يطب ولم يبلغ الثلث
فرع
قال ابن يونس : إذا : قال أكرى دارا سنة واشترط نخلة دون الثلث يحيى بن عمر : إذا انهدمت في نصف السنة وقد طابت الثمرة وقيمتها يومئذ من قيمة ما سكن : الثلث أدنى فهي له ، أو أكثر فلرب الدار ، وفسد فيها البيع ، [ ص: 493 ] وإن جذها رطبا رد قيمتها أو تمرا رد مثلها ، وإن انهدمت قبل الطيب فلربها ، كانت تبعا أم لا تبعا للدار ، وقال محمد : يردها بحصتها ، وإن طالت تبعا للدار ، قال ابن حبيب : ولو استحقت الدار موضع الشجرة بعد ستة أشهر رجعت الثمرة للمكتري ، طابت أم لا ، وكذلك الزرع بما ينوبه من الثمن .
فرع
في الكتاب : يجوز ، ويمتنع ما زاد على الكراء من عنده ; لأنه شرط سلف في الإجارة ، قال اشتراط الترميم من الكراء ابن يونس : إنما يجوز اشتراط كنس المرحاض والتراب وغيرهما فيما يكون بعد العقد ; لأنه أمر معروف ، وأما ما هو عند العقد فلا ; لعدم العادة فيه .