[ ص: 371 ] كتاب
nindex.php?page=treesubj&link=6040الإجارة .
قال صاحب التنبيهات : هي بيع المنافع ، ويقال : أجر ، بالمد والقصر ، وأنكر بعضهم المد ، وهو منقول . وأصل هذا كله : الثواب ، وفي الصحاح : الأجرة الكراء ، قلت : ولما كان أصل هذه المادة الثواب على الأعمال ، وهي منافع : خصصت الإجارة ببيع المنافع على قاعدة العرب في تخصيص كل نوع تحت جنس باسم لتحصيل التعارف عند الخطاب كما منعت في السلم والصرف وغيرهما مع اندراجها تحت المعاوضة ، والإنسان والفرس مع اندراجهما تحت الحيوان ، وقد غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع نحو : الصناعة ، والخياطة ، والنجارة ، والفعالة - بالفتح - لأخلاق النفوس الجبلية ، نحو : السماحة ، والشجاعة ، والفصاحة ، والفعالة - بالضم - لما يطرح من المحتقرات ، نحو : الكناسة ، والقلامة ، والنخالة ، والفضالة .
nindex.php?page=treesubj&link=6041وأصل مشروعيتها : قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) وقوله - تعالى - حكاية عن ابنة
شعيب - عليه السلام - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26قالت إحداهما يا أبت استأجره ) فقال
لموسى - عليه السلام - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=22123وشرع من قبلنا شرع لنا ، وقاله الأئمة ،
[ ص: 372 ] ومنعها بعض العلماء ; لأنه بيع ما لم يقدر على تسليمه عند العقد ، وليس سلما في الذمة .
وجوابه : هذه النصوص ، ولأن تسليم الرقاب تسليم منافعها ، وقبض الأوائل كقبض الأواخر .
[ ص: 371 ] كِتَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=6040الْإِجَارَةِ .
قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : هِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ ، وَيُقَالُ : أَجَرَ ، بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ ، وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمُ الْمَدَّ ، وَهُوَ مَنْقُولٌ . وَأَصْلُ هَذَا كُلِّهِ : الثَّوَابُ ، وَفِي الصِّحَاحِ : الْأُجْرَةُ الْكِرَاءُ ، قُلْتُ : وَلَمَّا كَانَ أَصْلُ هَذِهِ الْمَادَّةِ الثَّوَابَ عَلَى الْأَعْمَالِ ، وَهِيَ مَنَافِعُ : خُصِّصَتِ الْإِجَارَةُ بِبَيْعَ الْمَنَافِعِ عَلَى قَاعِدَةِ الْعَرَبِ فِي تَخْصِيصِ كُلِّ نَوْعٍ تَحْتَ جِنْسٍ بِاسْمٍ لِتَحْصِيلِ التَّعَارُفِ عِنْدَ الْخِطَابِ كَمَا مَنَعَتْ فِي السَّلَمِ وَالصَّرْفِ وَغَيْرِهِمَا مَعَ انْدِرَاجِهَا تَحْتَ الْمُعَاوَضَةِ ، وَالْإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ مَعَ انْدِرَاجِهِمَا تَحْتَ الْحَيَوَانِ ، وَقَدْ غَلَبَ وَضْعُ الْفِعَالَةِ بِالْكَسْرِ لِلصَّنَائِعِ نَحْوُ : الصِّنَاعَةُ ، وَالْخِيَاطَةُ ، وَالنِّجَارَةُ ، وَالْفَعَالَةِ - بِالْفَتْحِ - لِأَخْلَاقِ النُّفُوسِ الْجِبِلِّيَّةِ ، نَحْوُ : السَّمَاحَةُ ، وَالشَّجَاعَةُ ، وَالْفَصَاحَةُ ، وَالْفُعَالَةِ - بِالضَّمِّ - لِمَا يُطْرَحُ مِنَ الْمُحْتَقَرَاتِ ، نَحْوُ : الْكُنَاسَةُ ، وَالْقُلَامَةُ ، وَالنُّخَالَةُ ، وَالْفُضَالَةُ .
nindex.php?page=treesubj&link=6041وَأَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا : قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكَمْ فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وَقَوْلُهُ - تَعَالَى - حِكَايَةً عَنِ ابْنَةِ
شُعَيْبٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=26قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ) فَقَالَ
لِمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=27إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) ،
nindex.php?page=treesubj&link=22123وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ،
[ ص: 372 ] وَمَنَعَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ مَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَلَيْسَ سَلَمًا فِي الذِّمَّةِ .
وَجَوَابُهُ : هَذِهِ النُّصُوصُ ، وَلِأَنَّ تَسْلِيمَ الرِّقَابِ تَسْلِيمُ مَنَافِعِهَا ، وَقَبْضَ الْأَوَائِلِ كَقَبْضِ الْأَوَاخِرِ .