فرع
في الكتاب : إذا ، فلك رده بالعيب كالبيع ، وعليك في الإردب نصف درهم ، وترد الدابة المعينة بالجحاح والدبرة الفاحشة . اكتريت ثورا يطحن لك إردبين كل يوم بدرهم ، فوجدته لا يطحن إلا إردبا
[ ص: 481 ] قال ابن القاسم : يمنع أن يتحول إلى دابة أوطأ من دابته زاد شيئا أم لا ; لأنه فسخ دين فيما يتأخر قبضه ، فإن فعل فعليه كراء المثل ، وكراء الأولى باق ، ويجوز على قول من يجيز أخذه من دين له كراء دار بعينها . قال مالك : ولو هلكت المكرية في بعض الطريق لا يأخذ دابة أخرى فيما بقي له ; لأنه كفسخ دين في دين إلا أن يكون بمنقطعة فيجوز للمستعتب ، كان الثاني مضمونا أو معينا إذا كان الأول معينا ، وكذلك لو شرطه في أصل العقد ، قاله ابن القاسم : ويجوز التحول من المحمل إلى الزاملة بزيادة أو نقص ; لأنه تحول من صفة ركوب لا من دابة إلى أخرى ، ولا يزيده الجمال شيئا إلا أن يكون سار بعض الطريق لتهمة السلف ، وتجوز زيادة الراكب ركب أم لا ، وإن تكارى على الحمل امتنع التحول إلى محمل بزيادة لتباعدهما بخلاف الزاملة والمحمل .
فرع
في الكتاب : إذا اكترى من مصر إلى الحج ، ولم يشترط الممر على المدينة ، ثم أراد ذلك ، خير الكري إلا أن يخاف فوات الحج .
فرع
في الكتاب : ; لأنك ملكت ظهرها ، وكذلك السفينة ، فإن فعل فلك كراؤه إلا أن يكاريك على حمل شيء بعينه أو معلوم ، فله الحمل ; لأنه مضمون ، قال إذا اكتريت دابة معينة فليس لك الإرداف خلفك ، ولا حمل متاعه معك أشهب : إن اكتراه ليحمله وحده أو مع متاعه : فكراء الزيادة للمكري ; لأنه على دابته حمل ، وقد كان لك منعه من الزيادة ، قال ابن [ ص: 482 ] يونس : قول أشهب وفاق لقول ابن القاسم .
فرع
في الكتاب : ، وإن كان مثله في السهولة والمسافة إلا أن يأذن لك ، كاختيارك صبرة أخرى تكتال منها ، ومنعه غيره وإن أذن لك ; لأنه فسخ دين في دين إلا بعد صحة الإقالة ، قال ليس لك الذهاب إلى غير البلد الذي اكتريت إليه ابن يونس عن ابن القاسم : لك الذهاب إلى مثل البلد كحملك غير ما اكتريت عليه مثله .
فرع
في الكتاب : إذا كان الكراء دراهم ولم يشترط نقدها ، وكراء الناس مؤخرا وغير مؤخر ، وشرطت التأخير ; امتنع إعطاؤك عوضها دنانير نقدا حتى تحل الدراهم ببلاغ الغاية ; لأن من شرط صرف ما في الذمم الحلول ، فلو شرطتما النقد - وهو العرف - جاز ، كان الكراء معينا أو مضمونا ، فإن هلكت ببعض الطريق رجعت بحصة ما بقي مما نقدت ، ولو دفعت عن الدراهم عرضا لرجعت بالدراهم فيما عقدت عليه نفيا لضرر الشركة .
فرع
قال : إذا مكة وأبى الجمال ، وفي الزمان بقية لم يجبر حتى يخرج الناس ; لأنه العرف . أردت تعجيل الخروج من
[ ص: 483 ] فرع
قال : إذا نقضت زاملة الحاج فأراد إتمامها حملا على العرف : قال غيره : فإن فقد العرف فلك الوزن للمشترط إلى آخر المسافة ، لا أنه مقتضى العقد .
فرع
قال : إذا اكتريت لبلد ، فلك النزول بنزلك لأنه العادة .