الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                قاعدة : لا يعتبر الشرع من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة ، وكذلك لا يسمع الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة [ ص: 479 ] الحقيرة ، ولا يقبل قول المستأجر وغيره في قلع البناء والأشجار التي لا قيمة لها بعد القلع ، وإن كانت عظيمة المالية بعده فلهذه القاعدة أجمع الناس على أن العروض تتعين بالتعيين ، وكذلك الحيوان والطعام ; لأن لهذه الأشياء من خصوصيات الأوصاف ما تتعلق به الأغراض الصحيحة ، وتميل إليه العقول الصحيحة ، والنفوس السليمة ; لما في تلك التعيينات من الملاذ الخاصة بتلك الأعيان ، ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا عين صاعا من صبرة وباعه أنه لا يتعين ; لأن الأغراض الصحيحة مستوية في أجزاء الصبرة ، غير أني لا أعلم أحدا قال بعدم التعيين ، واختلفوا في الدنانير والدراهم إذا عينت هل تتعين أم لا ؟ على أقوال : ثالثهما : إن عينها لدافع تعينت ، وإلا فلا أثر لتعيينه القابض ، فإن اختصت بصفة حرمة أو حل أو غيرهما تعينت على ما لا يشاركها في ذلك اتفاقا ، والأقوال الثلاثة عندنا ، وبالتعيين قال ( ش ) ، وقد تقدم تقريره في كتاب الصرف .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية