فرع
في الكتاب : إذا شرط حبس العرض المعين الذي اكترى به للتوثق أو المنفعة ، فكأنه من المكري لأنه يعرف هلاكه ، ولو حبسه المكتري للتوثق ضمنه إن لم يعرف هلاكه وانتقض الكراء كهلاك المبيع المعين قبل القبض ، وكذلك إن استحق ، قال ابن يونس : ويحلف على هلاكه وتلفه ، فإن نكل غرم قيمته ويثبت الكراء ; لاتهامه على فسخه ، وليس فيه رد يمين ; لأنه من أيمان التهم .