الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الشرط الثامن : كون المنفعة معلومة ، وقاله الأئمة ; لأن الإجارة معاوضة مكايسة فتمتنع فيها الجهالة والغرر ( لنهيه - عليه السلام - عن بيع المجهول ) ولقوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وفي الكتاب : باع بمائة على أن يتجر بها سنة : هو بيع وإجارة يجوز إن شرط خلف المال إن تلف ، كمن استأجر على رعاية غنم بعينها سنة إن شرط الخلف جاز ، وإلا فلا ، فإن شرط فهلك بعضه فامتنع من إخلافه ووفى الأجير المدة ، له كمال الأجرة ; لأن الأجير أسقط حقه ، ولو كانت بمائة غير معينة جاز ، وإن لم يشترط الخلف ; لعدم التعيين ، ويجوز اجتماع البيع والإجارة دون الجعل ; لأن الجعل عقد غرر ، ويصير البيع غررا ، بخلاف الإجارة ، ولا يجتمع الجعل مع الإجارة ، ومنع ( ش ) و ( ح ) الجمع في الكل لتباين العقود ، قال صاحب التنبيهات : اشتراط الخلف في المال دليل على عدم تضمين الأجير ما في يديه فيما يبيع به أو يشتري ، وجوز سحنون ، وغيره عدم اشتراط الخلف في الدنانير والغنم ; لأن الحكم يوجبه ، وإن لم يشترط ، قال صاحب النكت : إنما يصح اشتراط التجر بالمائة إذا أخرجها المشتري من ذمته إلى الأمانة . أو يسمي الأنواع من التجارات لئلا يكون سلفا للنفع ، وغررا للشرط ولا يلزمه أن ينزعها لعدم دخوله في الشرط ، وإن شرط ذلك امتنع لعدم انضباطه ، فيكون عمل الإجارة مجهولا [ ص: 416 ] بخلاف الراعي يشرط عليه رعاية مائة من الغنم ; لانضباطه عادة ، ولو لم يحضر الثمن ، وتجر سنة فالربح والخسارة له وعليه لفساد العقد ، ويرتجع البائع من سلعته بقدر الإجارة ; لأن السلعة بذلت في الثمن والإجارة ، ويأخذ ذلك من عينها إن كانت قائمة ، وقيل : لا يرجع في عينها لضرر الشركة ، وحيث صحت الإجارة فمات في نصف السنة جرى الخلف المتقدم هل يرجع في عينها لأنها عين ماله ، أو قيمتها ؟ وإذا كمل السنة والمائة عروض لم يلزمه بيعها بخلاف المقارض ; لأنه لا يستحق إلا بعد النضوض ورد عين المال ، وهذا استحق السلعة بمجرد العمل ، وإذا مضت المائة في خلال السنة فللبائع تمامها : ولا مقال للمشتري ; لأن العقد اقتضى التجر بمائة ، فإن استحقت السلعة بالبينة بعد التجر فله أجرة المثل ، والرجوع بالثمن ، والربح والخسارة للبائع وعليه . لبطلان العقد بالاستحقاق ، وإن ظهر له عيبها في السنة وقد فاتت فقيمة العيب من الثمن ، وحصة الإجارة في نصف السنة الماضي ، ويتجر في النصف الباقي بما بقي من الثمن فقط بعد إسقاط حصة العيب لتبين عدم قبضه لجملة ما يوجب كمال العمل ، وكذلك لو اطلع على العيب قبل العمل وقد فاتت السلعة عمل السنة بما بقي بعد الإسقاط ، قال اللخمي : قيل : يمتنع جمع البيع والإجارة ; لأن الإجارة غرر ببيع ما ليس عندك ، وهي بصدد الفسخ ، لا سيما إجارة العمل تقل وتكثر ، وجيد ورديء ، وقد منع مالك ضم الجزاف المكيل ، وهو أقل غررا من الإجارة ، وقيل : يجوز البيع والجعل في عقد ، والخلاف راجع إلى بيع سلعتين : أحدهما بالخيار ، والأخرى على البت ، وحيث أجزنا فحيث كانت تبعا للبيع ، وإن اشترط في المائة عدم الخلف إن ضاعت ، والمحاسبة بقدر العمل : جاز عند ابن القاسم على قوله فيمن باع نصف ثوب على أن يبيع له [ ص: 417 ] النصف الآخر ، ويشهد المشتري على إخراج المائة في ذمته ، وجلوسه في الحوانيت يبيع ويشتري يقوم مقام الإشهاد ، ويصدق في الخسارة كعامل القراض ، وإن أشكل تجره لنفسه أو للبائع صدق ; لأنه أمين على ذلك ، وإن قال : أخرجت الثمن وضاع قبل الشراء لم يصدق ; لأنه متهم في إبراء ذمته . ولما يتجر فيه ثلاثة شروط : تعين الصنف ووجوده في الشتاء والصيف ، وإن يديره متصل التجر ، فإن اشترط تأخيره لتعسر الأسواق امتنع لعدم انضباط العمل ، ولو شرط التجارة في السنة مرتين امتنع ; لأنه لا يشترط منافع معينة يتأخر قبضها ، ولو استأجر أجيرا على عمل يعمل بعضه الآن وبعضه بعد أشهر امتنع ; لأن الشروع في القبض كقبض الجملة ، ويجوز اشتراط دخول الربح في التجر إن كان قدره في مثل ما جلس فيه للإدارة متقاربا . وإن كان متباينا امتنع ، وكذلك اشتراطهم جبر الخسارة وهي قدر يسير ، جاز ، وإلا امتنع ، وإن مات العامل قبل العمل وقيمة الإجارة مائة فأكثر ، والسلعة قائمة فهو شريك بقدر الإجارة ، ويخير المشتري بين الرضا بعيب الشركة أو الرد ، وإن كانت الإجارة الثلث فأقل رجع بقيمة ذلك عند ابن القاسم ، وشريك عند أشهب ، ويخير الورثة لدخول الشركة ، فإن فاتت السلعة اشترى القليل والكثير ، ويرجع عليهم فيما ينوب الإجارة . فإن مات بعد عمل نصف السنة كان قد صار للبائع جل الثمن المائة بنصف العمل ، فيختلف هل يرجع شريكا في الباقي أو القيمة على ما تقدم ؟ وتختلف قيمة الشهور لأنها اكتريت بالنقد الذي ينوب الأول أرخص والأخير أغلا كسلعة أسلم فيها ، وكذلك الجواب إذا مرض قبل العمل [ ص: 418 ] أو بعد بعضه ، وللبائع أخذ ماله إذا مضى بعض السنة ، وكان لا يرجى برؤه إلا بعد طول أو ضرر ، فإن برئ بعد رجوع المال عن قريب والبائع موسر أتى بمائة أخرى ، فإن عجز عن خلفها فسخت الإجارة ، قال ابن يونس : لو باع ثوبا بمائة على التجر في سنة فاستحق أحد الثوبين وهما متكافئان أو الأدنى لم ينتقض البيع ، وعليه التجر في ثمن الباقي في سنة لسلامة نصف الصفقة ، أو أكثرها ، وكذلك لو رد أحدهما بعيب .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز أن يبيع نصف سلعة لرجل على أن يبيعك نصفها الآخر بالبلد إن ضربت للبيع أجلا ; لأنها إجارة منك لذلك النصف إلا الطعام لأنه قد يستهلك فتكون إجارة وسلفا ، فإن باعك في نصف الأجل فله نصف الأجرة ، وإن وجد البيع بعد الأجل فله الأجرة كاملة ; لاستيفاء المنفعة ، وإن بيعت نصف هذه السلع على أن يبيع لك النصف ببلد آخر أو بهذا البلد ، ولم يضرب أجلا امتنع . لأنها إجارة مجهولة مع بيع ، فإن الوصول إلى ذلك البلد قد يتعذر ويختلف ، والأجل يطول وينقص ، وعن مالك في الأول : المنع ، وإن ضرب أجلا لأنه تحجير ، ولأنه إن لم يبع رجع عليه في النصف المبيع بما ينوب الإجارة ، فصار ثمن النصف مجهولا ، وكذلك إن باعه في نصف الأجل ، قال صاحب التنبيهات : ومنعه سحنون في كل ما يكال أو يوزن كالطعام ; لأنه إن باعه دون الأجل رجع في بعض ما باع فصار بيعا وسلفا وإجارة أيضا ; لأن هذا المحذور ما تعين ، وقيل : يمتنع فيه وفيما لا ينقسم ; لأن المشاع يتعذر عليه التصرف في المبيع ، وما ينقسم ويعرف بعينه يأخذ نصيبه منه متى شاء يجوز إذا ضرب أجلا ، وأجازه ابن حبيب فيما لا ينقسم وإن لم يضرب أجلا ، ومنعه فيما ينقسم ; لأنه كأنه اشترى منه نصف ذلك ، وجوزه ابن كنانة في سائر الأشياء إلا في الطعام ; [ ص: 419 ] لأن السلف يكثر فيه ، وفي الموطأ : يجوز بيع نصف ثوب على أن يبيع لك النصف الآخر ، قال ابن كنانة : أحسبه يريد : ضرب أجلا أم لا ، في البلد أو غيره ، ويضرب له من الأجل قدر ما يباع إليه ، وعلى المذهب إذا ضرب أجلا للطعام وشرط عليه أن يباع لهذا النصف قبل الأجل جاءه بطعام آخر يبيعه إلى الأجل يجوز ، قال ابن يونس : قال ابن القاسم : باعه نصف ثوب بعشرة على أن بيع له النصف الآخر شهرا ، فباعه في نصف الشهر : ينظر : كم قيمة بيعه شهرا وهو درهمان مثلا ، فقد باعه باثني عشر درهما ، فله سدس الصفقة ، فإذا انفسخ نصف الإجارة انفسخ نصف السدس من الصفقة فيرجع به هو ربع السدس من قيمة الثوب كله ، فيأخذه ثمنا نفيا لضرر الشركة إلا في المكيل والموزون ، فيرجع به في عينه لتيسير القسمة ، قال محمد : يمتنع البيع في المكيل والموزون للرجوع تارة بالثمن ، وتارة بغيره ، وعن ابن القاسم : إذا أجره شهرا بدرهم على أن يبيع له كل ما جاءه به ، فإن لم يجئه بشيء فله الدرهم : يمتنع الغرر .

                                                                                                                وإن أجره على بيع دابته في إفريقية ، فإن هلكت انفسخت الإجارة : امتنع ، فإن شرط إن سافر في مثل ذلك بدابة أخرى إذا كان الأجل معلوما ، قال اللخمي : أبيعك نصف العبد على أن تبيع جميعه : يمتنع ، وإن ضرب أجلا ; لأنه تحجير على المشتري في البيع ، وأجازه ابن حبيب فيما لا ينقسم إذا ضربا أجلا ، ويمنع في المنقسم ; لأنه اشترى ثمن نصف ذلك حيث اشترط بيع جميعه ، قال ابن القاسم : أبيعك هذه السلعة وهي كثيرة إلى أجل كذا بكذا ، على أني متى شئت تركت : يجوز إذا لم ينقد لامتناع النقد في الخيار ، وهي إجارة لازمة لصاحب الثياب ، والخيار للعامل ، وله كلما مضى يوم بحسابه .

                                                                                                                [ ص: 420 ] فرع

                                                                                                                في النكت : بينكما مائة شاة استأجرته على رعايتها ، فعند ابن القاسم أجرته على خمسين ، فإن اقتسما فحصل لك أكثر من خمسين لم تلزمه رعاية الزائد ، أو أقل فلك إتمامها ، قال اللخمي : إذا شهدت العادة بصفة عمل أو مقدار ثمن جاز اعتمادا على العادة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إن عين في الخياطة عدد الثياب امتنع الأجل ، أو الأجل امتنع العدد ، فإن جمع بينهما وهو يجهل الفراغ من ذلك العدد في ذلك الأجل امتنع للغرر ; لأنه قد يفرغ قبل الأجل ( فيخيط بقية الأجل ) فيزداد العمل ، أو يفضل العمل ويسبق الأجل فيقل العمل ، أو يقول : الأجل يقتضي استحقاق منفعة الأجير وامتناع العمل للغير ، وتعيين العمل ، يقتضي تعلق العقد بصفة الفعل فقط دون منافع الأجير ، له العمل للغير فالجمع بينهما متناقض ، ووافقنا الأئمة ، فإن كان الغالب فراغه في الأجل : فقيل : يجوز لعدم الغرر ، وقيل : يمتنع ; لأن الفراغ في نصف الأجل يسقط باقيه ، وهو خلاف الشرط ، فإن خاطه بعد الأجل سقط من المسمى ما يسقطه التأخير ، وقال عبد الملك : له أجرة المثل ; لأن هذا العمل غير معقود عليه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يمتنع استئجاره على طعام بينكما إلى بلد يبيعه به إن شرطت أن لا تميز حصتك قبل البلد ; لأن هذا الشرط يشعر بأن الأجرة للحمل [ ص: 421 ] وليقاسمك فيما يعرض للطعام من هلاك أو غيره ، فيكون المستأجر عليه غير معلوم ، وله أجرة المثل ، وإن كان له المقاسمة متى أحب جاز إن ضرب للبيع أجلا ، وإن أجرته على طحنه بشرط عدم القسمة قبل الطحن ، امتنع ، وإلا جاز ، وكذلك على رعاية الغنم المشتركة بينكما ، يمتنع الشرط ويجوز مع عدمه إذا شرط الإخلاف من حصتك ، قال غيره : إذا اعتدلت في القسم حتى يتعين عدد الحصة ، ويمتنع استئجاره على نسج غزل بينكما لعجزه عن بيع حصته قبل النسج ، قال اللخمي : اشتراطه ذكر الخلف في الغنم هو على أحد قوليه أن المستأجر له يتعين ، وعلى القول بعدم التعين الحكم للإخلاف ، وإن لم يشترط ، قال : وأرى إذا سكتا عن القسمة ، وبقاء الشركة : الجواز ; لعدم تعين المفسدة ، قال ابن يونس : يريد بضرب الأجل للبيع أي بعد الوصول للبلد ، ولا ينقده إجارة البيع ، وحمل ابن القاسم أمرهما في الغنم على الاعتدال في القسم ، وإنما واجره على نصف عددها ، فإن كانت مائة ووقع له في القسم أكثر من خمسين لم يلزم رعاية الزائد ، أو أقل فله الإتمام .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية