[ ص: 394 ] فارغة [ ص: 395 ] الباب الرابع
في موانعه
وهي اثنان : الأول في ( الجواهر ) : ، فإن كان يحل في غيبته وكل من يقبضه ، وإن كان معسرا بالحال فله السفر بغير إذنه . الدين الحال دون المؤجل
المانع الثاني : في ( الجواهر ) : ، وسوى بينهم ( ح ) ، والأب الكافر كالمسلم في منع الأسفار والأخطار إلا في الجهاد ; لأن منعه ربما كان لشرعه لا لطبعه ، وقيل يستويان ، وقاله ( ح ) لقوله تعالى : ( الولادة فللوالدين المنع دون الجد والجدة وصاحبهما في الدنيا معروفا ) [ لقمان 15 ] ، ومن المراد المشركان ، لقوله تعالى : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) [ لقمان 15 ] إلا أن يعلم أن قصده وهن الدين ، وليس من الموانع : خوف اللصوص في الطريق ; لأن قتالهم أهم من الكفار .