[ ص: 393 ] الباب الثالث
في شروطه
وفي ( المقدمات ) : هي ستة : الإسلام فإن الله تعالى لم يأت بخطاب يتناول غير المسلمين ، وبهذا يظهر الفرق بين الجهاد والصوم والزكاة وغيرهما ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ; لأن حقوق السادات فرض عين فيقدم على فرض الكفاية ، وقياسا على الحج ، والذكورة لضعف أبنية النسوان عن مكافحة الأقران ، ولاحتياجهن إلى كشف العورات ، والاستطاعة بالبدن والمال ، وفي ( الجواهر ) : القدرة بسلامة الأعضاء ، والقدرة على السلاح ، ووقع للشافعية تردد في القتال بالحجارة ، واختاروا عدم اعتباره وهو ظاهر نقل ( الجواهر ) : والركوب عند الحاجة إليه ، ونفقات الذهاب والإياب ، فإن صدم العدو الإسلام وجب على العبد والمرأة ; لتعين المدافعة عن النفس والبضع .