النوع العشرون : في المناجاة
في " الموطأ " : قال عليه السلام : " ، قال لا يتناجى اثنان دون واحد الباجي ، قال ابن دينار : لا يتسارى ، ويتركا صاحبهما وحده قرين الشيطان يظن بهما أنهما يغتابانه ، وروي أن هذا إنما هو في السفر ، وروي أنه كان في بدء الإسلام ، وأكثر الناس على عمومه ; لأنه من مكارم الأخلاق .
وعن مالك : لا يتناجى ثلاثة دون واحد للنهي عن ترك واحد ، ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحدا لما تقدم ، قال صاحب " المقدمات " : كلما كثرت الجماعة كان أشد ، وأقل أدبا في حقه ، وإذا خشي المتناجيان أن صاحبهما يظن أنهما يتحدثان في غدره حرم عليهما كان في سفر ، أو حضر ، وإن أمنا كره في السفر ، والحضر ; لأنه يعم المنفرد من حيث الجملة .