الثانية : إذا خرجت المحاباة من الثلث ; لأن النصف يرجع للزوج بالإرث ، فإن كان لها ولد لزم الدور . ترك خمسين سوى الصداق
والطريق أن تقول : لها مهر المثل خمسون ، وبالمحاباة شيء ، فلها خمسون وشيء ، ويبقى مع الزوج من الصداق خمسون إلا شيئا ، ورجع بالإرث ربع خمسين وربع شيء وهو اثنا عشر ونصف درهم وربع شيء ، ومع ورثة الزوج خمسون تركة يحصل معهم مائة واثنا عشر ونصف درهم إلا ثلاثة أرباع شيء تعدل شيئين ، فيجبر ويقابل يكون مائة واثنا عشر ونصف تعدل شيئين وثلاثة أرباع [ ص: 216 ] شيء ، تبسطها أرباعا تكون الدراهم أربعمائة وخمسين درهما ، والأشياء أحد عشر ، تقسم الدراهم على الأشياء يخرج نصيب الواحد أربعين درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، هذا قيمة الشيء وهو المحاباة ، فجميع ما صح لها بمهر المثل والمحاباة تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، ومن التركة خمسون ، ورجع إليه بالإرث ربع ما حصل لها ، وهو اثنا وعشرون وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، فيجتمع مع ورثة الزوج أحد وثمانون درهما وتسعة أجزاء من أحد عشر جزءا ، وذلك ضعف المحاباة .