الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                وأما المسألة الأولى وهي أجذار تعدل عددا فلا تحتاج إلى تكلف في الوضع ، [ ص: 178 ] فإن كل عدد يجوز أن يكون جذرا ولو خرج كسر ، فإن قيل : نصف جذر يعدل عشرة ، فمعناه الجذر عشرون والمال أربعمائة ، ودعوى أن المال لا يقابل جذرا وكسرا هو كلام إمام الحرمين فيه إشكال من جهة أن الجذر متى فرض كسرا أو صحيحا وكسرا نافى ذلك ، مثاله درهم ونصف إذا ربعته كان اثنين وربعا وهو المال ، وهو مثل جذره ومثل نصف جذره ، وكذلك اثنان ونصف إذا ضربتها في نفسها بلغت ستة وربعا ، وهو المال وهو مثل جذره مرتين ونصفا ، وكذلك في كثير من الصور ، وإنما يصح له هذا إذا فرض الجذور صحاحا فقط لكن السائل لم يعين في سؤاله شيئا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية