احتجوا بأن ابن الابن ابن وأبا الأب أب .
وجوابه أن البنوة أقوى من الأبوة بدليل حجب الابن للأب عن جميع المال إلى السدس ويأخذ الابن خمسة أسداس ، فلذلك حجب ابن الابن الأخ بخلاف الجد .
المسألة الخامسة عشرة
قال : ، قاله الجمهور و ( ش ) و ( ح ) ، وعن الجد يسقط بني الإخوة علي - رضي الله عنه - وحده هم كالإخوة مع الجد .
لنا أنه ذكر لا يعصب أخته فلم يقاسم الجد كالعم وابن العم .
احتج بأن أباه يقاسم فيقاسم هو كابن العم يقوم مقام العم وابن الابن يقوم مقام الابن في الحجب .
وجوابه أن أباه تساويه أخته في الإرث وهذا لم تساوه أخته في الإرث فدل على ضعفه .
المسألة السادسة عشرة
قال : ، وقاله يقاسم الجد ( الإخوة ما لم ينقص من الثلث زيد و ( ش ) ، وعن يقاسمهم ) إلى ثمانية ، وقال ابن مسعود أبو موسى : إلى اثني عشر .
لنا : أنه يحجب الأخوات للأم عن الثلث فلا ينقص منه .
احتجوا بأنه أخ فلا يقتصر على اثنين .
[ ص: 62 ] جوابه يلزم إلغاء ما ذكرناه من المناسبة .
المسألة السابعة عشرة
قال : قال الأكدرية علي - رضي الله عنه - لكل واحد ما أوجبت له الفريضة ، وقال زيد : ثلاثة أسهم للأخت وسهم للجد يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن الفرض للأخت إنما كان لضرورة المقاسمة .
المسألة الثامنة عشرة
قال : ، عند أم وأخت وجد زيد : للأم الثلث ، والثلثان بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسمى الخرقاء ، وعن عمر للأخت النصف ، وللأم الثلث مما بقي ، وما بقي للجد ، وعن وابن مسعود : للأخت النصف ، وللأم والجد الباقي نصفين ، وعن ابن مسعود عثمان : للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجد الثلث ، وتسمى مثلثة عثمان ، كما سميت مربعة ، وقال ابن مسعود علي للأم الثلث ، وللأخت النصف ، والباقي للجد .
لنا أن الأم لا تحجب عن الثلث بأخت ، وأن المقاسمة للجد أوفر فيقاسم .
المسألة التاسعة عشرة
قال : ، قال جد وإخوة وبنت أو بنات علي - رضي الله عنه - للجد السدس بالفرض ، والتعصيب للإخوة وهو ما فضل عن النصف أو الثلثين للبنات والسدس ( للجد ، وقال زيد : يقاسم الجد الإخوة ما لم ) ينقصه من الثلث لما تقدم .
المسألة العشرون
قال : بإخوة الأب للجد ، قال مسألة المعادة علي لا يعاد الأشقاء بهم لأنهم لا يرثون فلا ينقصون كالعم . وابن مسعود
وجوابه أن العم لا يرث مع الجد أصلا ، وإخوة الأب يرثون معه فعادوه بهم .
[ ص: 63 ] المسألة الحادية والعشرون
قال : إذا ، فإن كان في مسألة المعادة أخت شقيقة وأخت لأب عليا يجعلان النصف للأخت الشقيقة ، والسدس لأخت الأب ، والباقي للجد ، وعن وعبد الله بن مسعود زيد ومالك : للجد النصف بالمقاسمة كما تقدم .
المسألة الثانية والعشرون
قال : ، قال الجدات أربع : أم الأب ، وأم الأم ، وأم أبي الأب ، وأم أبي الأم ابن يونس : لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت ، وكذلك أم الأب ، فإن اجتمعتا في طبقة فالسدس بينهما ، اتفق الناس على هذه الجملة ، فإن اختلفت الطبقة ورث علي - رضي الله عنه - القربى خاصة كانت من قبل الأم أو من قبل الأب ، كالأجداد والأولاد والأعمام ، وقاله ( ح ) ، ونحوه عن زيد ، ومشهور زيد إن كانت القربى من قبل الأب أشرك فيه بينهما ، وقاله مالك و ( ش ) ، وأشرك بينهما لا يبالي أيهما أقرب ، فإن كانت من قبل الأب فعنه التشريك بين القربى والبعدى ما لم تكن إحداهما أم الأخرى فيكون للأقرب ، وعنه السدس للقربى وتسقط البعدى ، ولا يورث ابن مسعود مالك إلا اثنين أم الأب وأم الأم ، فإن عدمتا فأمهاتهما مقامهما ، وعن علي : ثلاث جدات الاثنتان وأم أبي الأب ، وروي عن ( ش ) وقاله ( ح ) ، وعن وابن مسعود توريث أربع جدات : جدتا الأم وجدتا الأب ، فإن اجتمعن فالسدس بينهن ومن انفردت به فهو لها . ابن عباس
لنا أنها جدة وتدلي بالجد فلم ترث كالجدة أم أبي الأم ، ولأن الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن ، والأب لا يسقط الجدة أم الأم ، وتقرر أنه لا يرث من جهة الأم غير واحدة ، فلا يرث من جهة الأب إلا واحدة ; ولأن الجد أبو الأم لا يرث من المتوفى شيئا فأمه أولى .
ولنا على عدم إسقاط البعدى من جهة الأم أن أم الأب تدلي بالأب ، والأب لو اجتمع مع الأم لم يحجبها ، فلا يحجبها من يدلي به أولى .
[ ص: 64 ] حتى قاله واختلف الصحابة - رضي الله عنهم - هل ترث أم الأب وابنها عمر وغيرهما ; لأن الجدات أمهات فلا يحجب الجدة إلا أم أقرب منها ، كما أن الأجداد لا يحجب الجد إلا أب أقرب منه ، وخالفهم وابن مسعود عثمان وعلي وزيد ومالك و ( ش ) و ( ح ) لأن من يدلي بشخص لا يرث من وجوده ، كابن الابن مع الابن والجدة مع الأم ، واختلفوا إذا أدلت بقرابات نحو أم أم أب ، وأم أم أم ورثها محمد وزفر وجماعة نصيب جدتين ، وكلما أدلت بقرابة ورثت بمثلها مع الجدات الأخر بقدر قرابتها ، وفي المنتقى قال : ليس للجدات سهم وإنما هي طعمة . ابن سيرين
لنا أن الميراث إما فرض وإما تعصيب ، والجدة ليست ذات تعصيب فهي ذات فرض .
فرع : قال ابن يونس : إذا سئلت عن ، فالسدس بينهما ( وثلاث متحاذيات يرثن فقل : أم أم الأم ، وأم أم الأب ، وأم أبي الأب ، فالسدس بينهن ) فإن قيل فأربع متحاذيات يرثن ، فقل : أم أم أم الأم وأم أم أم الأب ، وأم أم أبي الأم ، وأم أبي أبي الأب ، والأصل في هذا أبدا أن تتلفظ بذكر الأم على عدد ما طلب من الجدات ، ثم تسقط من عدة الأمهات واحدة وتجعل مكانها أما ، ثم تسقط أما وتجعل مكانها أبا ، ثم تسقط ثلاث أمهات وتتلفظ بثلاثة آباء حتى تستكمل عدد الجدات ، وإنما يكون من قبل الأم واحدة والباقي من قبل الأب وهو لا يدرك في زماننا هذا لتقاصر الأعمار ، وإنما يذكر للتعليم . جدتين متحاذيتين على أقرب منازل الجدات فهما أم الأم وأم الأب
وفي الجعدية لا يرث عند مالك إلا جدتان ، وروي عن زيد توريث ثلاث في درجة ، ولا يكون من قبل الأم إلا واحدة ، فإن سئلت عن ترتيب ثلاث جدات [ ص: 65 ] متحاذيات يرثن على مذهب زيد فقل : ، فالسدس بينهن عند ترك جدة أمه أم أمها ، وجدتي أبيه أم أمه وأم أبيه زيد ، وعند مالك السدس بين جدة أمه أم أمها ، وجدة أبيه أم أمه ، وتسقط جدة أبيه أم أبيه ، فذكر التفريع على مذهب زيد لا على مذهب مالك .
المسألة الثالثة والعشرون
من اجتمع فيه سببان يرث بهما فرضا مقدرا ورث بأقواهما اتفق في المجوس أو في المسلمين ، كالأم أو البنت تكون أختا ، وورث ( ح ) بهما .
لنا القياس على الأخت للأب والأم ، فإن أخت الأب لها فرض وأخت الأمومة لها فرض وليس لها إلا النصف .
المسألة الرابعة والعشرون
خلافا فرض ابنتين الثلثان أن لهما النصف ، وقد تقدم في الفروض تقريره . لابن عباس
المسألة الخامسة والعشرون
قال ابن يونس : ، قال بنت أو بنت ابن ، وأخ شقيق أو لأب ، وجد زيد : للبنت النصف ، ويقسم الباقي بين الجد والأخ نصفين وقال وابن مسعود علي - رضي الله عنه - للبنت النصف ، وللجد السدس والباقي للأخ ، وكان لا يزيد الجد على السدس مع الولد .
لنا أنه أقوى من أخ تحجبه الإخوة للأم وتوريثه مع الولد فيعصب الأخ ويقاسمه كالأخ بل أولى .
المسألة السادسة والعشرون
في ابن مسعود فهي أربعة . مربعات
قال ابن يونس : ، على قول بنت وأخت وجد زيد : للبنت النصف ، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة للجد اثنان ; وعلى قول علي - رضي الله عنه - :
[ ص: 66 ] للبنت النصف وللجد السدس ، والباقي للأخت ; وعلى قول : للبنت النصف ، والباقي بين الجد والأخت نصفين ; لأن الجد إذا انفرد مع البنت له ما بقي ، وإذا انفردت الأخت مع البنت للأخت ما بقي ، فإذا اجتمعا كان الباقي بين الجد وبين الأخت نصفين ، فتكون من أربعة ، فهذه مربعة . ابن مسعود
الثانية : إذا ، قال للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، والباقي بين الجد والأخت نصفان ، فهي ( من أربعة ، وعنه أيضا للزوجة الربع ، وللأم السدس والباقي بين الجد والأخت نصفان ، فتصح ) من أربعة وعشرين . ترك امرأة وأما وأختا وجدا
الثالث : ، فعنه للزوج النصف ، والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة ، وعنه للزوج النصف وللأم ثلث الباقي ، والباقي للجد ، ( والرابعة زوج وأم وجد ، فعنه للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة ; وعنه للأخت النصف ، وللأخ الثلث الباقي والباقي للجد ) وهي كالتي قبلها وإن اختلفت العبارة . جد وأم وأخت