الثامن : في الكتاب : إن ولا مال له إلا قيمة السرقة فغرمها ، ثم قام قوم سرق منهم ( مثل ذلك ، فإن كان من وقت أن سرق منهم ) مليا بمثل الذي غرم الآن تحاصوا ، أو أعدم ، ثم أيسر ، فكل سرقة سرق من يوم يسره المتصل إلى الآن ، تحاصص بها في ذلك دون ما قبلها ; لأن العدم أسقطها ، وإن لم يحضروا يوم القطع كلهم ، فللغائب الدخول عليهم ، كغرماء المفلس . قال ابن يونس : إن سرق لرجلين أحدهما غائب ، قضي للحاضر بنصف قيمتها إن كانت مستهلكة ، فإن قدم الغائب ، والسارق عديم ، وكان يوم القطع مليا بقيمة الجميع ، رجع على شريكه بنصف ما أخذ ، ولا يتبع السارق بشيء ، كالدين لكما على رجل من شركة ، يقبض أحدكما حصته وصاحبه غائب ، والفرق بينها وبين الكفالة إذا [ ص: 195 ] قضي للشريك بحقه ، والغريم مليء بحقهما ، فيقدم الغائب ، لا يدخل على شريكه ، أن السارق لم يأمنه المسروق منه على بقاء ما وجب له في ذمته ، وكان يجب أن القاضي يوقف نصيب الآخر ، فلما غلط ، صارت قسمة غير جائزة . وفي مسألة الكفالة : صاحب الدين هو الذي ائتمن الغريم على بقاء دينه في ذمته ، فالقسمة جائزة بلا رجوع للغائب على القابض إذا حكم له القاضي بقبض نصيبه . وأبى أبو محمد أن يكون معنى مسألة السرقة : أنه قبض حصته بغير حكم حاكم ، قيل له : قد مثلها بالدين ، فقال : إنه مثلها به ; ليفهم أن للشريك الدخول .