التاسع : في الكتاب : إذا خيف عليه الموت من الحد ; لحر ، أو برد ، أو خوف . قال ابن يونس : قال مالك : يقطع في شدة الحر ; لأنه ليس بمتلف ، وإن كان فيه بعض الخوف ; لأنه حق لزمه وإن مات فيه ، وإنما يتعاهد في البرد . قال محمد : يقطع المحارب في البرد الشديد ، بخلاف السرقة ; لأن الإمام لو قتله جاز .