الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : لو شهد مسلم دينارا في طعام ، غرم الدينار للمشتري ، واتبع البائع بالطعام ، فإن كان المشتري يجحد ، فلا يغرمان حتى يعطى الطعام فيرجع به عليهما ويعطى الثمن ، وإن [ . . ] إن شاء البائع أخذ منهما الطعام وأعطاهما الدرهم ، أو يلزم نفسه البيع [ . . . ] أفضل الطعام ، رجع إليهما بنصف الطعام ، ولو كان البائع المدعي والمشتري الجاحد ، فيرد الثمن ، وغرم [ . . . ] وطلب البائع بالطعام ، ولكان المشتري ولاهما إياه .

                                                                                                                [ ص: 327 ] فـرع

                                                                                                                وإذا [ . . . ] في الشفعة ، والمبتاع يجحد الشراء لم يغرما لأخذ المشتري من الشفيع ما أخذ منه ، وللشفيع الأخذ بإرادته ، وإن أخذ من المشتري في الشقص غلاما ، وهو منكر للشراء ، فاستشفع بالقيمة في الغلام ، ولم يغرماه ; لأن المشتري رجع عليه قيمة ما أخذ منه ، فإن كان البائع الجاحد ، وفي قيمة الشقص فضل غرما الفضل .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا أنه وكله في بيع هذا العبد ، فقضي بذلك ، ثم رجعا ، إن حلف الوكيل أنه دفع الثمن لرب العبد ، برآ وغرما الأكثر من قيمة العبد أو ثمنه بعد حلف ربه على عدم قبض الثمن ، فإن نكل لم يكن له إلا ما زادت القيمة على الثمن ، قاله محمد .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : قال ابن عبد الحكم : إذا شهدا أنه باع من زيد وعمرو ، وأن كل واحد ضمن الآخر بالثمن ، ثم رجعا ، غرما لهما ما وديا وأخذ السلعة إن لم يتماسك بها المشتري ، وإن أدى أحدهما الثمن بالحمالة لا يرجع على صاحبه بشيء ; لاعترافه أنه مظلوم ، بل على الشاهدين .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : لو شهد أنه أسلم في عبد دينارا ، وآخران شهدا أنه في عبدين ، فقضي بعبد ، ثم رجعا ، غرما قيمة عبد ; لأنه لولا شهادتهما لقضي له بعبدين بشهادة الآخرين ، قاله محمد ، وقال أيضا : أحب إلي أن يغرما ما بين قيمة عبد والثمن ; لأنه لم يتعين له الحكم بعبدين ، ولا يدري كيف كان يكون الحال .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا بالبيع وغرما فضل القيمة بالرجوع ، ثم رجع المبيع للبائع بهبة أو غيرها فقبله ، وقيمته مثل قيمته يوم أخذ ، رجعا عليه بما غرما له لرجوعه ليده [ ص: 328 ] بحاله ، ويرد المشتري المائة التي أخذها منه ، فلو نقصت قيمته خير بين التمسك به ورد ما غرمه الشاهدان عليهما كالمغصوب بنقص ، ولو نقص سوقه فقط رد على الشاهدين والبيع ما أخذ ، وإن وزنه بحاله رد على الشاهدين ما أخذ ، وإن نقص في يديه خير بين رده على الشاهدين ويمسك بما أخذ منهما ، أو حبسه ولا شيء عليهما ، ولو رجع للشاهدين بهبة أو غيرهما ، فلها رده على المشهود عليه ، ويرد عليهما القيمة إلا أن يكون ناقصا فيجب كما تقدم ، ولو اشتراه المقضي عليه من المقضي له بحاله في يديه ، فلا ينظر بقيمته ، فلا رجوع .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : قال سحنون : إذا أشهدا أنه صرف دينارا بعشرة دراهم ، فقضى عليه القاضي بدفع الدراهم وأخذ الدينار ، ثم رجعا ، رجع مؤدي الدراهم على الشاهدين بها وأدى إليهما الدينار ، ولا ينظر إلى صرف يومئذ . وقال عبد الملك : إن كانت الدراهم صرف الدينار فلا يغرم البينة شيئا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية