الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا أنه أخره حولا ، ثم رجعا بعد الحكم ، وغرم الحق حالا ; لأن النظرة نقض أدخلاه عليه ، وقال محمد : إلا أن يكون الغريم معدما ، فلا غرم عليهما ، وإذا غرما رجعا على غريم صاحب الحق عند الأجل ، فإن رجعا بعد الأجل وهو مليء فقولان ، الأصح : لا شيء على الشاهدين [ . . . ] الفساد إذا [ . . . ] مليا ، وإن كان معسرا فكذلك ; لأن الأجل متعين في حقه ، فإن كان معسرا ثم أيسر ، فإن جحد حكم بذلك على الشاهدين ; لأنه وقت المطالبة ، وإن جهل حاله عند الأجل فلا شيء عليهما حيث لا يسار .

                                                                                                                [ ص: 329 ] فـرع

                                                                                                                [ . . ] قل أو أكثر ، لم يغرم لأن القيمة [ . . . ] بالقضاء ، وكذلك إن تطوع [ . . . ] .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدوا على شهادتهم لغيرهم ، فحكم بها ، فلزم الأصول فأنكر [ . . . ] ذلك ، قيل : ينتقض الحكم لأنه لا يجوز نقل الشهادة عمن ينكرها ، أو اعترفوا بإشهادهم وكذبوا أنفسهم ، ضمنوا دون الفروع ، وقيل : لا يضر رجوعهم لأنهم قد يكونون رجوه قبل الحكم وهم غيب لم يمكنهم إعلام الفروع ، وهذا القائل يقول : إذا رجع الأصول والفروع : ضمن الفروع فقط بقدر ما كان يلزم أصولهم ، فإن كانوا عشرة شهد على ثمانية اثنان ، ضمن فروع الثمانية أربعة أخماس الحق ، وفروع الاثنين خمسة ، ولو نقل ثمانية عن رجل ، واثنان عن رجل ، ضمن الثمانية النصف ، والاثنان النصف ; لأنه الذي يلزم الأصول ، ولو رجع ستة من الثمانية لم يضر ; لبقاء من يقوم به النقل ، أو سبعة منهم وواحد من الاثنين ، غرم السبعة ربع الحق ، والواحد ربعه ، ولو رجع الفروع كلهم وثبت الأصول وهم عدول يوم رجوع الفروع ، ومضى الحكم بغير غرم كشهادة بينة بعد رجوع بينة ، فإن الحق يثبت ولا غرم ، فإن كان الأصول غير عدول يومئذ ضمن الفروع ، فلو لم تشهدهم الأصول على خطهما ولا لفظهما ، ضمن الفروع بالرجوع ، ولا يسقط الضمان تكذيب الأصول ، ولا ينقض به الحكم ، وإن قال الأصول : شهدنا وكتبنا ، ولكنه زور ، فأعلمنا أنه يعلم به ، سقط الغرم ، وإن قال الأصول ما تشهد به ، وصدقهم الفروع ، خير المقضي عليه بين اتباع الأصول والفروع ، فإن اتبع الفروع لم يرجعوا على أحد ، أو الأصول رجعوا على الفروع .

                                                                                                                [ ص: 330 ] فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا بتعجيل الدين وقال : المطلوب مؤجل ، وهو عين أو عرض ، ورجعا بعد الأجل ، غرما ربح ما أخرجا من يده إن كان لمثله ربح في ذلك الأجل ، وقيل : إذا رجعا بعد الأجل لم يضمنا ، وإلا ضمن الربح .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا بهبة الدين ، أو البراءة منه ، ضمناه إن كان الغريم مليا ، وإلا غرما عند يسره ; لأنه حينئذ بعين ضرر الشهادة ، ويغرمان في المثلي المثل ، والعرض بمثل قيمته لأنه قيمي ، أو مثله ; لأنهما بالضمان صار إمكان الغريم .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا برهن غرما منافعه ، وإن مات فمنهما ، وإن بيع في الدين رجعا عليه بما أديا عنه ، ولهما فضل الثمن ، إلا أن يكون للغريم مال فيؤدي عن نفسه ، ويرجع العبد إليهما بحال التي يرجع بها سالما أو معطى ، وتلاف المبتاع بغير تفريط فهو كموت العبد ، وإن تلف بغير بينة ، وقيمته الكثيرة من الذين سقط الدين قصاصا ، وخير في فضل القيمة ، إن أخذها من المرتهن برئ الراجعان ، أو منهما رجعا بها على المرتهن .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهد أنه قارضه على الثلث وهو يدعي النصف ، غرم السدس فإن كان الربح دينارا ، فكلما اقتضى شيئا قسماه [ . . . ] رجع عليهما بالسدس منه ، وإذا تمادى العمل بعد القسمة على ما قضى به ، وقد كان المال نض ، وأمكنت القسمة ، ولم يضمنا ما هو بعد كذلك .

                                                                                                                [ ص: 331 ] فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا أن الحاكم استحلفه فزالت عنه اليمين ، ولم يغرما بالرجوع ، أو شهدا أن اللصوص أخذوا الوديعة ; لم يغرما لأنه كان مصدقا إنما سقط عنه اليمين .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا بالمساقاة فإن صار فيما [ . . . ] غريما أفضل لصاحب الحائط ، وإن كان العامل المنكر [ . . . ] ولزمه [ . . . ] أو الدابة أو الأرض [ . . . ] إن كان صاحب الأصل [ . . . ] مدعي الأرض [ . . . ] العمل والكراء ، وغرما قيمته الفضل .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا أنه أجره يصبغ له ثوبه ، غرما قيمة الثوب ويطالبان الصباغ بالثوب يصبغه بدينار كما حكم به ، وإن أخذ الصباغ من رب الثوب الدينار رجع به على الشاهدين ، فإن رضي رب الثوب بالصبر حتى يخرج الثوب ، فذلك له ، فإن شاء أخذ ثوبه لنفسه ، ودفع للصباغ دينارا ، قال : أما أخذه فهو كمن عدا عليه الشاهدان بصباغ ثوبه وأخذ منه دينارا ، وهو الذي أخذه منه الصباغ ، فيرجع به على الشاهدين ، فإن أخذ الثوب دفع إليهما ما زاده الصبغ ، أو يغرمهما قيمته ، وكان الثوب لهما ، وهذا على قول ابن القاسم في الغصب ، وأشهب يرد لربه مصبوغا بغير غرم كتزويق الدار .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا بكذا مضمون أو دابة بعينها ، ورجعا بعد الحكم وقبل الحمل ، دخلا مدخل المقضي عليه ، فلهما فضله ، وعليهما نقضه ، فإن كانا عديمين غرما [ ص: 332 ] فضل ما أخرجاه من يده ، وله بيع ذلك الكراء ، ويبيعها بالفضل ، وله إسلامه إليهما ، ولهما غنمه وغرمه ، وله إبقاؤه لنفسه ، ولا يتبعهما بشيء ، وله غنمه وغرمه ، وله التمسك به ، ومطالبتهما بالفضل ، هذا إذا كان الطالب الكراء ، أما إذا كان الطالب هو المكتري ، والكري هو الجاحد ، غرما لرب الظهر ما نقصاه من أجرته .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا شهدا بإجارة عبده سنين ، غرما قيمته وأخذاه ; لأنهما حالا بينه وبينه إلى أجل ، وكذلك إن شهدا أنه أجره إلى مكة ، والقيمة يوم خروجه من يومه بالحكم ، ويقاصهما بما أخذا في إجارته ، ويتبع الشاهدان العبد حيث كــان .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية