المسألة الثالثة والعشرون ، قال صاحب المنتقــى : قال عبد الملك ومطرف : تجوز ، بخلاف العقـار والأموال العظيمة والحـدود ; لقوله تعالى : ( شهادة من يتوسم فيه الحرية والإسلام والمروءة والعدل فيما يقع بين المسافرين بما جرت به عـادة السفر واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) ولا يمكن [ ص: 239 ] المشهود عليه من التجريح ; لأنهم أخبروا على غير العدالة فلا يجرحوا كالصبيان ، فإن ارتاب الحاكم قبل الحكم بقطع يد أو جلد ، يوقف في المتوسم حتى تزول الريبة فيحكم ، وإن ذهبت الريبة أسقطهم ، وإن قيل له : هم عبيد ومسخوطون قبل الحكم ، كشف ، فإن ظهر ذلك أمسك عن إمضاء الحكم ، وإلا حكم بها ، وإن كان قبل ذلك نفذ الحكم فلا يرد الحكم شيئا من ذلك إلا أن يشهد عدلان أنهما أو أحدهما على صفة تمنع الشهادة .