المسألة الثانية والعشرون : في النــوادر : إذا زكيت البينة فعورضت بينته ، قيل : إنها معروفة العدالة في موضعها . إن كان في موضعها من يكتب إليه القاضي سأله عنها فعل إن كان من عمله وإلا تركهم ، ولا يقضي في تلك القضية ، فلعلهم عدول ، وأنت تسأل عما فعلت لا عما تركت ، قال أصبغ : ذلك حسن إذا كان في رفع فيستأني به ، فإن كان الكشف ولم يعدلوا : حكم بالمعدلين ولا يستأني في غير الرفع ، ويقضي بالمعدلين بعد تلوم يسير ، وقاله ابن القاسم ، ومتى عجز عن تعديل البينة وهي من الكورة ، كتب قاضي الحضرة إلى قاضي بلدها يعدل عنده ، فيكتب له بما ثبت عنده أن وثق بقاضي الكور وباحتياطه ، وإلا كتب إلى رجال صالحين هنالك يسألهم عنهم ، ويكتفي برسوله في ذلك الذي يأتيه بالكتاب إن كان مأمونا ، وإن كان الخصم الرسول فلا تقبل منه إلا شاهدين على كتاب القاضي أو الأمناء ، وقاله ، وإن أراد الخصم تزكية الشاهد قبل أن يشهد لم يلزم القاضي ذلك . سحنون