الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة الثانية والعشرون : في النــوادر : إذا زكيت البينة فعورضت بينته ، قيل : إنها معروفة العدالة في موضعها . إن كان في موضعها من يكتب إليه القاضي سأله عنها فعل إن كان من عمله وإلا تركهم ، ولا يقضي في تلك القضية ، فلعلهم عدول ، وأنت تسأل عما فعلت لا عما تركت ، قال أصبغ : ذلك حسن إذا كان في رفع فيستأني به ، فإن كان الكشف ولم يعدلوا : حكم بالمعدلين ولا يستأني في غير الرفع ، ويقضي بالمعدلين بعد تلوم يسير ، وقاله ابن القاسم ، ومتى عجز عن تعديل البينة وهي من الكورة ، كتب قاضي الحضرة إلى قاضي بلدها يعدل عنده ، فيكتب له بما ثبت عنده أن وثق بقاضي الكور وباحتياطه ، وإلا كتب إلى رجال صالحين هنالك يسألهم عنهم ، ويكتفي برسوله في ذلك الذي يأتيه بالكتاب إن كان مأمونا ، وإن كان الخصم الرسول فلا تقبل منه إلا شاهدين على كتاب القاضي أو الأمناء ، وقاله سحنون ، وإن أراد الخصم تزكية الشاهد قبل أن يشهد لم يلزم القاضي ذلك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية