المسألة السادسة ، قال ابن يونس : قال ابن القاسم : لا تقبل إلا أن يحتلم بخلاف ابن ثماني عشرة ; لأنه مظنة الاحتلام ، وجوز شهادة ابن خمس عشرة سنة ابن وهب الأول ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز وهو ابن خمس عشرة سنة . ولا دليل فيه ، قال ابن عمر : إنما أجاز من يطيق القتال ، ولم يسألهم عن أسنانهم . ابن عبد الحكم