المسـألة السابعة : قال : قال ابن القاسم : إذا علم حيوانا أو عقارا لك ، ورآه بيد غيرك يبيعه ويهبه ، ويحوله عن حاله ، ولا يقوم بشهادته ، ثم يشهد فيقول له : لم لم تقم بشهادتك قبل هذا ؟ فيقول : لم أسأل ولم أر فرجا يطأ ولا حرا يستخدم ، وليس علي أن أخاصم الناس ، ترد شهادته ، وكذلك في جميع [ ص: 229 ] العروض إذا كانت هذه الأشياء تحول عن حالتها بعلمه ، وقال غيره : هذا إذا كان المشهود له غالبا ، أو حاضرا لا يعلم ، أما حاضر يرى فهو كالإقرار ، ولم ير ذلك إلا فيما كان حقا لله ، وما يلزم الشاهد أن يقوم به وإن كذبه المدعي بالحرية والطلاق ، وأما ما تقدم من العروض وغيرها فلا ؛ لأن ربه إن كان حاضرا فهو ضيع ماله ، أو غائبا فلا شهادة له ، وقال سحنون ابن يونس : ويلزم من هذا التعليل [ . . . ] المال إذا كان حاضرا لا يعلم ; لأن هذا كانت لأبيه ، فعلى الشاهد أن يعلمه وإلا بطلت شهادته .