الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                لنا : أن الملك يجب استصحابه بحسب الإمكان ، والشركة إبقاء للملك الأول بحسب الإمكان .

                                                                                                                قال ابن يونس : قال محمد : لا يجوز أن يقتسما الطعام بينهما على قيمة الطعامين بخلاف الكيل ; لأنه ليس ببيع فينتقلان في الأول عن كيل معلوم إلى قيمة مجهولة وأجازه ابن القاسم لتعديهما في قيمتهما بالخلط ولو كان المالك لهما جائز الأمر ليس بصبي امتنع رضاكما بالقسمة ; لأنه يقول لكما على قمح وشعير غير مختلط فليس لكما أن تأخذا مني غير ما وجب علي فلو ضمنه أحدكما مثل طعامه وطلب الآخر الشركة امتنع ; لأن نصيب المضمون صار للمتعدي فالمشارك يأخذ منه قمحا وشعيرا عن قمح بغير رضا ربه ، وجوز أشهب أن يعطي أحدهما مثل طعامه ويأخذ جميع المخلوط من غير التعدي ، ورضيا قبل أن يفترقا ، قال اللخمي : قال عبد الملك : إذا خلطهما بما يتميز وهو قليل لم يضمن أو بعظيم حتى أشهر الوديعة ضمن قاله في النقدين ، وإذا خلط القمح بمثله ضمنه عبد الملك خلافا للمدونة ; لأنه مما تختلف فيه الأغراض ، فعند بعض الناس هو غير مثله ، وقد منع ابن القاسم الشريك في الطعام من مقاسمة من ثمنه حتى يقاسمه السلطان ، وقسمة الصبرة الواحدة أقل اختلافا في الأغراض من خلط الطعامين ، ومعلوم من الناس كراهة خلط زيت أحدهما بزيت غيره ، وقمحه بقمحه وإن كان المودع غير مأمون فأبين لاتهامه في الخلط [ ص: 169 ] بالدون في اعتقاده ، وإذا خلط الطعام أو الدراهم بمثلها فضاع بعض ذلك فهما شريكان في الباقي على قدر ما لهما ، ويتفق مالك وابن القاسم في هذا وكذلك مسألة ( كذا ) لأنهما كانا شريكين قبل الطعام فيكون الضياع بينهما كما لو كان صاحب الوديعة هو المشارك له فيها ، وكذلك مسألة الدينار يختلط بدينار لغيرك لو نظر إلى الذي اختلط فيها قبل الضياع فلم يوجد ، ثم ضاع منها شيء اشتركا في جميعهما على قدر مال كل واحد منهما على القولين جميعا ، وإذا ضمن أحدهما المتعدي وطلب الآخر البقاء على الشركة جاز على قول أشهب إذا كان المضمن هو صاحب الشعير ; لأن صاحب القمح يكون شريكا بقفيز قمح معيب ولو أنه صاحب القمح لم يكن لصاحب الشعير المشاركة بالنصف ; لأنه يأخذ الفضل من حقه إلا أن يرضى بذلك المتعدي ويجوز على رأيابن القاسم وطلقا ( كذا ) أيهما ضمن ; لأن الشركة على القيم ، وعليه يقتسمان الثمن بجعلهما إذا رفعا العداء كاختلافهما بأمر من الله ، وكأنهما لم يختارا تضمينه قط كخلط الربح أو الدابة له ، فالشركة على القيم القمح معيب ، والشعير غير معيب وتمتنع قسمته على القيم ; لأنه ربا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية