الثاني : " من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك فريق منهم قول الصحابي " أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، والأول هو الصحيح ؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو بكر الإسماعيلي
[ ص: 50 ] وهكذا " فالأصح أنه مسند مرفوع ؛ لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه . قول الصحابي : " من السنة كذا
وكذلك قول أنس رضي الله عنه : " بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " . وسائر ما جانس ذلك ، فلا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعده صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . أمر