السابع عشر : إذا ، ثم قال : ( وذكر الحديث ) ، أو قال : ( وذكر الحديث بطوله ) فأراد الراوي عنه أن يروي عنه الحديث بكماله وبطوله ، فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله ( مثله ) ، أو ( نحوه ) . فطريقه أن يبين ذلك ، بأن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه ويقول : ( قال : وذكر الحديث بطوله ) ، ثم يقول : ( والحديث بطوله هو كذا وكذا ) ، ويسوقه إلى آخره . ذكر الشيخ إسناد الحديث ، ولم يذكر من متنه إلا طرفا
وسأل بعض أهل الحديث المقدم في الفقه ، والأصول عن ذلك ، فقال : " لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من الألفاظ على التفصيل " . أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي
وسأل الحافظ الفقيه أبو بكر البرقاني الحافظ الفقيه ، عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ، ثم قال : " وذكر الحديث " هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث ؟ فقال : إذا عرف المحدث ، والقارئ ذلك الحديث ، فأرجو أن يجوز ذلك ، والبيان أولى أن يقول كما كان . أبا بكر الإسماعيلي
[ ص: 233 ] قلت : إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ ، لكنها إجازة أكيدة قوية من جهات عديدة ، فجاز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد له بلفظ الإجازة ، والله أعلم .
الثامن عشر : الظاهر أنه لا يجوز ، وكذا بالعكس ، وإن جازت الرواية بالمعنى ، فإن شرط ذلك أن لا يختلف المعنى ، والمعنى في هذا مختلف . تغيير ( عن النبي ) إلى ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )
وثبت عن أنه رأى أباه إذا كان في الكتاب ( النبي ) ، فقال المحدث : " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ضرب وكتب " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " . عبد الله بن أحمد بن حنبل
وقال الخطيب أبو بكر : " هذا غير لازم ، وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه ، وإلا فمذهبه الترخيص في ذلك " . ثم ذكر بإسناده عن ، قال : قلت لأبي : يكون في الحديث " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، فيجعل الإنسان " قال النبي صلى الله عليه وسلم " ، قال : أرجو أن لا يكون به بأس . صالح بن أحمد بن حنبل
وذكر الخطيب بسنده عن أنه كان يحدث ، وبين يديه حماد بن سلمة عفان ، وبهز ، فجعلا يغيران " النبي صلى الله عليه وسلم " من " رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، فقال لهما حماد : أما أنتما فلا تفقهان أبدا ، والله أعلم .