الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ، ويأخذ الوسط ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تأخذوا من حزرات أموال الناس أي كرائمها وخذوا من حواشي أموالهم }أي أوساطها ، ولأن فيه نظرا من الجانبين .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثامن عشر : قال عليه السلام : { لا تأخذوا من حزرات أموال الناس ، [ ص: 427 ] وخذوا من حواشي أموالهم } ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وروى البيهقي بعضه مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لمصدقه لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا ، خذ الشارف ، والبكر ، وذوات العيب } ، ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا حفص عن هشام به ، ورواه أبو داود في المراسيل : حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن هشام به ، والشارف : الهرمة ، والبكر : الصغير من الإبل يؤدي .

                                                                                                        ورواه مالك في " الموطأ " أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة ، قالت : مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة ، فرأى منها شاة حاملا ، ذات ضرع عظيم ، فقال : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة ، فقال عمر رضي الله عنه : ما أعطى هذه أهلها ، وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين . انتهى .

                                                                                                        ومن طريق مالك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " ، وقال : الحزرات : هي خيار المال انتهى .

                                                                                                        وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح الأحمسي ، قال : { أبصر النبي عليه السلام ناقة حسنة في إبل الصدقة ، فقال : ما هذه ؟ قال صاحب الصدقة : إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل ، قال : نعم إذا }انتهى .

                                                                                                        وفي الباب حديث { معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي عليه السلام ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ، فإن أطاعوا لك بذلك ، فإياك وكرائم أموالهم } ، الحديث .

                                                                                                        و { حديث آخر } : قال أبو داود في " سننه " : قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص ، عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي ، قال : وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري قيس من غامزة قيس قال : قال النبي عليه السلام : { ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده ، وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام ، ولم يعط [ ص: 428 ] الهرمة ، ولا الدرنة ، ولا المريضة ، ولا الشرط اللئيمة ، ولكن من وسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم بشره }انتهى . ولم يصل أبو داود به سنده ، ووصله الطبراني ، والبزار ، وقد ذكرناه في أحاديث الأصول .




                                                                                                        الخدمات العلمية