أحاديث الهداية
قال : ( ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يضم ؛ لأنه أصل في حق الملك ، فكذا في وظيفته ، بخلاف الأولاد والأرباح ؛ لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل . ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح ؛ لأن عندها يتعسر الميز ، فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد ، وما شرط الحول إلا للتيسير .


