[ ص: 522 - 527 ] باب الوصية للأقارب وغيرهم
قال : ( ومن فهم الملاصقون عند أوصى لجيرانه رحمه الله . وقالا : هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلة الموصي ويجمعهم مسجد المحلة ) وهذا استحسان ، وقوله قياس ، لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة ، ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار ، ولأنه لما تعذر صرفه إلى الجميع يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق . وجه الاستحسان أن هؤلاء كلهم يسمون جيرانا عرفا وقد تأيد بقوله صلى الله عليه وسلم : { أبي حنيفة }وفسره بكل من سمع النداء ، ولأن القصد بر الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره ، إلا أنه لا بد من الاختلاط وذلك عند اتحاد المسجد وما قاله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد رحمه الله : الجوار إلى أربعين دارا بعيد ، وما يروى فيه ضعيف ، قالوا : ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والأنثى والمسلم والذمي لأن اسم الجار يتناولهم ويدخل فيه العبد الساكن عنده لإطلاقه ولا يدخل عندهما لأن الوصية له وصية لمولاه وهو غير ساكن . الشافعي