قال : ( ومن ففيه دية كاملة كاليد إذا شلت ، والعين إذا ذهب ضوءها ) لأن التعلق تفويت جنس المنفعة لا فوات الصورة [ ص: 401 ] ( ومن ضرب عضوا فأذهب منفعته تجب الدية ) لتفويت جنس المنفعة ( وكذا لو أحدبه ) لأنه فوت جمالا على الكمال وهو استواء القامة ( فلو زالت الحدوبة لا شيء عليه ) لزوالها لا عن أثر . ضرب صلب غيره فانقطع ماؤه