[ ص: 400 ] قال : ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث وفي كل سن خمس من الإبل رضي الله عنه ، { أبي موسى الأشعري }. وفي كل سن خمس من الإبل لإطلاق ما روينا ، ولما روي في بعض الروايات والأسنان كلها سواء ولأن كلها في أصل المنفعة سواء فلا يعتبر التفاضل كالأيدي والأصابع ، وهذا إذا كان خطأ فإن كان عمدا ففيه القصاص وقد مر في الجنايات . والأسنان والأضراس كلها سواء
[ ص: 400 ]