أحاديث الهداية
قال : ( ولا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر ) ؛ لأنه لما حرم الوطء إلى أن يكفر حرم الدواعي للإفضاء إليه ؛ لأن الأصل أن سبب الحرام حرام كما في الاعتكاف والإحرام ، وفي المنكوحة إذا وطئت بشبهة ؛ بخلاف حالة الحيض والصوم ؛ لأن الحيض يمتد شطر عمرها والصوم يمتد شهرا فرضا وأكثر العمر نفلا ففي المنع عنها بعض الحرج ولا كذلك ما عددناها لقصور مددها وقد صح { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويضاجع نساءه وهن حيض }.


