الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد ) ; لأن عند اتحاد الجنس يتحد المقصود فيحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة ( ولا يقسم الجنسين بعضهما في بعض ) ; لأنه لا اختلاط بين الجنسين ، فلا تقع القسمة تمييزا بل تقع معاوضة وسبيلها التراضي دون جبر القاضي ( ويقسم كل موزون ومكيل كثير أو قليل ، والمعدود المتقارب ، وتبر الذهب والفضة والحديد والنحاس والإبل بانفرادها ، والبقر والغنم ، ولا يقسم شاتا وبعيرا وبرذونا وحمارا ولا يقسم الأواني ) لأنها باختلاف الصنعة التحقت بالأجناس الخمسة ( ويقسم الثياب الهروية ) لاتحاد الصنف ( ولا يقسم ثوبا واحدا ) لاشتمال القسمة على الضرر ; إذ هي لا تتحقق إلا بالقطع ( ولا ثوبين إذا اختلفت قيمتهما ) لما بينا ، بخلاف ثلاثة أثواب إذا جعل ثوب بثوبين أو ثوب وربع ثوب بثوب وثلاثة أرباع ثوب ; لأنه قسمة البعض دون البعض وذلك جائز .

                                                                                                        ( وقال أبو حنيفة : لا يقسم الرقيق والجواهر ) لتفاوتهما ( وقالا : يقسم الرقيق ) لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم ورقيق المغنم . وله أن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة فصار كالجنس المختلف بخلاف الحيوانات ; لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس ، ألا ترى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحد ، بخلاف المغانم ; لأن حق الغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها وهنا يتعلق بالعين والمالية جميعا فافترقا .

                                                                                                        وأما الجواهر فقد قيل إذا اختلف الجنس لا يقسم كاللآلئ واليواقيت ، وقيل لا يقسم الكبار منها لكثرة التفاوت ويقسم الصغار لقلة التفاوت ، وقيل يجري الجواب على إطلاقه ; لأن جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرقيق ; ألا ترى أنه لو تزوج على لؤلؤة أو ياقوتة أو خالع عليها لا تصح التسمية ويصح ذلك على عبد فأولى أن لا يجبر على القسمة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية