قال : ( وإذا قسمها القاضي بطلب الحاضرين وينصب وكيلا يقبض نصيب الغائب وكذا لو كان مكان الغائب صبي يقسم وينصب وصيا يقبض نصيبه ) ; لأن فيه نظرا للغائب والصغير ولا بد من إقامة البينة في هذه الصورة عنده أيضا خلافا لهما كما ذكرناه من قبل ( ولو كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم ) ، والفرق أن ملك الوارث ملك خلافه حتى يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب فيما اشتراه المورث أو باع ويصير مغرورا بشراء المورث فانتصب أحدهما خصما عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين . حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة ، وعدد الورثة ، والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب
أما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأ ولهذا لا يرد بالعيب على بائع بائعه [ ص: 9 ] فلا يصلح الحاضر خصما عن الغائب فوضح الفرق ( وإن كان لم يقسم وكذا إذا كان في يد مودعه وكذا إذا كان في يد الصغير ) لأن القسمة قضاء على الغائب والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر عنهما ، وأمين الخصم ليس بخصم عنه فيما يستحق عليه والقضاء من غير الخصم لا يجوز ، ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البينة وعدمها هو الصحيح كما أطلق في الكتاب . العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه