أحاديث الهداية
قال : ( وإن تزوج امرأة جاز نكاحها ) ؛ لأنه لا يؤثر فيه الهزل ؛ ولأنه من حوائجه الأصلية ( وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها ) ؛ لأنه من ضرورات النكاح ( وبطل الفعل ) ؛ لأنه لا ضرورة فيه ، وهذا التزام بالتسمية ، ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة وصار كالمريض مرض الموت ( ولو طلقها قبل الدخول بها وجب لها النصف في ماله ) ؛ لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل ( وكذا إذا تزوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة ) لما بينا .


