قال : ( وتخرج ) ; لأنها واجبة عليه ( وينفق على [ ص: 380 ] أولاده وزوجته ومن تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه ) ; لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه والإنفاق على ذي الرحم واجب عليه لقرابته والسفه لا يبطل حقوق الناس ، إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها ; لأنه لا بد من نيته لكونها عبادة ، لكن يبعث أمينا معه كي لا يصرفه في غير وجهه ، وفي النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفه ; لأنه ليس بعبادة فلا يحتاج إلى نيته ، وهذا بخلاف ما إذا الزكاة من مال السفيه حيث لا يلزمه المال بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم ; لأنه مما يجب بفعله ، فلو فتحنا هذا الباب يبذر أمواله بهذا الطريق ولا كذلك ما يجب ابتداء بغير فعله . حلف أو نذر أو ظاهر