أحاديث الهداية
( ولو جاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد له ) ؛ لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله فألحق بالمصلح في حقه ( وإن لم يكن معها ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها وإن مات سعت في جميع قيمتها ) ؛ لأنه كالإقرار بالحرية إذ ليس لها شهادة الولد بخلاف الفصل الأول ؛ لأن الولد شاهد لها ونظيره المريض إذا ادعى ولد جاريته فهو على هذا التفصيل . .


