الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل

                                                                                                        قال : ( وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له ) ; لأنها تلقتها جهتا حرية عاجلة ببدل وآجلة بغير بدل ، فتخير بينهما ( ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر ) ; لأن المولى يملك الإعتاق في ولدها وما له من الملك يكفي لصحة الاستيلاد بالدعوة ، وإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من مولاها لاختصاصها بنفسها وبمنافعها على ما قدمنا ، ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ، وإن ماتت هي وتركت مالا تؤدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها جريا على موجب الكتابة فإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولد ; لأنه حر ، ولو ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى ، إلا أن يدعي لحرمة وطئها عليها ، فلو لم يدع وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد ; لأنه مكاتب تبعا لها ، فلو [ ص: 329 ] مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية ; لأنه بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعها . .

                                                                                                        [ ص: 328 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 328 ] فصل




                                                                                                        الخدمات العلمية