أحاديث الهداية
قال : ( وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في المكاتبة ، وكذلك العبد المأذون له ) ؛ لأنه من باب التجارة فإن التصرف تارة يقع صحيحا ومرة يقع فاسدا ، والكتابة والإذن ينتظمانه بوعيه كالتوكيل فكان ظاهرا في حق المولى .


