الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله

                                                                                                        قال : ( ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ) ; لأن موجب الكتابة أن يصير حرا يدا وذلك بمالكية التصرف مستبدا به تصرفا يوصله إلى مقصوده ; وهو نيل الحرية بأداء البدل ، والبيع والشراء من هذا القبيل ، وكذا السفر ; لأن التجارة ربما لا تتفق في الحضر ، فتحتاج إلى المسافرة ويملك البيع بالمحاباة ; لأنه من صنيع التجار فإن التاجر قد يحابي في صفقة ليربح في أخرى .

                                                                                                        قال : ( فإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحسانا ) ; لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ، وهو مالكية اليد على جهة الاستبداد وثبوت الاختصاص ، فبطل الشرط وصح العقد ; لأنه شرط لم يتمكن في صلب العقد ، وبمثله لا تفسد الكتابة ، وهذا ; لأن الكتابة تشبه البيع وتشبه النكاح فألحقناها بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد كما إذا شرط خدمة مجهولة ; لأنه في البدل وبالنكاح في شرط لم يتمكن في صلبه ، هذا هو الأصل ، أو نقول إن الكتابة في جانب العبد إعتاق ; لأنه إسقاط الملك ، وهذا الشرط يخص العبد فاعتبر إعتاقا في حق هذا الشرط والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة . .

                                                                                                        [ ص: 322 - 324 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 322 - 324 ] وباب " ما يجوز للمكاتب أن يفعله " خاليان .




                                                                                                        الخدمات العلمية